أوضح المحامي معتز طلعت ناقرو أن التعديل الحاصل في نظام الجنسية العربية السعودية لم يورد تغييرًا في الشروط اللازمة لمنح الجنسية.
وتفصيلاً، قال المحامي لـ"سبق": نظام الجنسية العربية السعودية يتضمن أحكام منح الجنسية السعودية، واكتسابها، وإسقاطها وسحبها. وقد صدر المرسوم الملكي رقم (م / 88) وتاريخ 11/ 06/ 1444هـ بتعديل المادة الثامنة من ذلك النظام بأن جعل منح الجنسية لأبناء السعوديات بأمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية؛ إذ كان منح الجنسية قبل التعديل أعلاه بأمر يصدر من وزير الداخلية. ولم يرد بالمرسوم الملكي أعلاه أي تعديل على الشروط ذاتها اللازمة لمنح الجنسية، سواء الشروط الواردة بالنظام أو لائحته التنفيذية.
وقال إن من أهم الشروط: الإقامة الدائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية عند بلوغه سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وإجادة اللغة العربية.
ويُشترط لبدء دراسة طلب منح الجنسية حصول طالب الجنسية على (23) نقطة كحد أدنى على التفصيل الموضح بالفقرتين (ثالثًا ورابعًا) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية، وإلا أوصت اللجنة المختصة بحفظ الطلب.