طبقت وزارة العدل فعلياً، قرار حصر إصدار الوكالات فيما يتعلق ببنود (المطالبات والمحاكم) على المحامين أو الأقارب من الدرجة الرابعة، حيث سيكون الترافع في المحاكم للمحامين المرخصين فقط، أو من قبل الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وجاء تطبيق ذلك إنفاذاً للقرار المتضمن حذف الفقرة ( أ ) من المادة رقم ثمانية عشر وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعاً لذلك. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ.
يشار إلى أنه قبل تحديث المادة 18 من النظام كان يحق لغير المحامي أن يترافع عن غيره بموجب الوكالة، وكان يسمح بالترافع من قبل المتدرب أيضاً قبل التعديلات التي طرأت على النظام.
وبعد تعديل المادة الثامنة عشرة أصبح الترافع مقتصراً على المحامي والأزواج والأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة، وأيضاً الممثل النظامي للشخص المعنوي والوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها، وكذلك يحق لمأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
يشار إلى أنه ظهرت أيقونة تبين بدء تنفيذ التعديل فعلياً، تضمنت أنه تم حصر اختيار بنود "المطالبات والمحاكم " على صفتي محامٍ أو قريب حتى الدرجة الرابعة، حسب المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة، وللمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن غير الأزواج والأصهار أو الأشخاص ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.