شرح المحامي المختص بالقضايا التجارية عاصم العيسى نظام المحاكم التجارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم أمس، ويتضمن بنودًا عدة، كإجازته الاستعانة بخريجي الشريعة والأنظمة في مهام أعوان القضاة، كذلك التعاون مع القطاع الخاص في أعمال: المصالحة والوساطة، والتبليغ والإشعار، قيد الدعاوى والطلبات وتسليم الأحكام، إدارة قاعات الجلسات، تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات، إجراءات الاستعانة بالخبرة، توثيق إجراءات الإثبات وإدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
وتفصيلاً، قال المحامي "العيسى": "إن النظام سمح للتجار في تعاملاتهم التجارية بالاتفاق على إجراءات محددة للترافع، واعتماد الإجراءات الإلكترونية عند تقديم الدعاوى، وفي الترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات والحكم والاعتراض. وتنظم اللائحة إجراءات المصالحة والوساطة، وستحدد الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة في مدة أقصاها (30) يومًا، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول".
وأشار. "كذلك تنظم اللائحة إجراءات الدعاوى الجماعية، وتنظم أيضًا إجراءات الدعاوى اليسيرة، وتنظيم عناوين التبليغ المعتمدة بين الأطراف، بما في ذلك اعتماد العناوين الإلكترونية، وعنوان الشخصيات الاعتبارية، واعتماد العناوين المحددة في الدعاوى وفي العقود، وقبول اختيار الشركات والأشخاص عنوان المحامي عنوانًا لهم لتلقي التبليغات. وعلى الأطراف إبلاغ المحكمة بتغيير عناوينهم خلال (48) ساعة من تاريخ التغيير".
وأوضح: "اعتماد التبليغات على العناوين الإلكترونية، بما في ذلك الرسائل النصية إلى الهواتف المحمولة، أو بالبريد الإلكتروني، ومنح المحكمة حق فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال على مَن يخل بإجراءات الدعوى أو بنظام الجلسات، وحق العموم بالاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها لقاء مقابل مادي، ما لم يقرر صاحب مصلحة سرية الأوراق".
واستدرك: "تحدد اللائحة المدد اللازمة لنظر الدعاوى، مع مراعاة طبيعتها التجارية. وتختص المحاكم التجارية بنظر المنازعات بين التجار لأعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وفي منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الشركات والإفلاس والملكية الفكرية وجميع الأنظمة التجارية الأخرى".
وقال: "يجوز للتجار قبل قيد الدعوى البدء تحت إشراف المحكمة بإجراءات المصالحة والوساطة، وتبادل المذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع. وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها والترافع فيها من محامٍ، وكذلك الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ. ويجب على المدَّعى عليه تضمين مذكرته الدفاعية جميع دفوعه قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، وغيرها من البنود المهمة".
وبيّن: "يُعدُّ النظام نقلة نوعية في تنظيم العمل والتقاضي في المحاكم التجارية، ويحتاج المحامون إلى قراءته أكثر من مرة لمراعاته. ومناسب للوزارة أن تشارك المحامين من أهل الخبرة تجاربهم، وسماع ملحوظاتهم وآرائهم في إعداد اللائحة".
واختتم: "أوصي بأن تشارك الوزارة الرأي مع الجهات القضائية الأخرى في السعودية، كلجنة المنازعات المصرفية، ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وغيرهما من اللجان ذات الطابع التجاري المتخصص؛ لما لها أيضًا من تجارب في تنظيم إجراءات التقاضي، وبالأخص الخبرات الطويلة فيما يتعلق بتهيئة الدعاوى، والاستعانة بأعوان القضاة. كما أوصي بأهمية تصميم النماذج والإجراءات التي أشار إليها النظام بمرونة وشمولية".