شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة المواد الغذائية بمحافظة المجمعة وذلك إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد المتاجرة حيث تمت مصادرة وإتلاف المواد المضبوطة .
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية على المخالف، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.