أكدت النيابة العامة أن كل مَن تسبب عمدًا في تداوُل مادة غذائية ضارة بالصحة، أو مغشوشة، أو ممنوعة؛ يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا، وإلغاء الترخيص.
وأوضحت "النيابة العامة" أن الغذاء هو كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خامًا، أو طازجًا، أو مُصنَّعًا، أو شبه مُصنَّع.
ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء، أو تحضيره، أو معالجته.
وأكدت أن سلامة الغذاء هي مأمونيته، وخلوه من أي مصدر خطر أو مُضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.