عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أكدت وزارة الخدمة المدنية جواز تعويض الموظف المكلف بالعمل خلال إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو أيام الجمعة والسبت بإجازة بدلاً من المكافأة المالية، بحسب ما ورد في المادة السادسة والعشرين من لائحة الإجازات، ووفق ضابطين: الأول أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، ما عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين، والثاني أن يتمتع الموظف المكلف بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة.