بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة ٧ أشخاص متورطين في جريمة مقتل الجندي أول بالقوات المسلحة عبدالله ناصر الرشيدي على أحد طرقات تبوك العام الماضي.
وعقدت الجلسة الأولى التي تسلمت فيها المحكمة لائحة الدعوى فيما عقدت أمس جلسة الجواب والتي صادق فيها القاتل على كل ما ورد في لائحة دعوى المدعي العام.
وتضم قائمة من تجري محاكمتهم القاتل الرئيسي واثنين من أشقائه إضافة لمقيم يمني وثلاثة مواطنين آخرين.
المدعي العام طالب بالحكم على الأول بحد الحرابة إضافة لعقوبات أخرى على بقية المتهمين.
وتفصيلاً تضمنت لائحة دعوى اتهام المتهمين بارتكابهم الجرائم التالية :-
المتهم الأول :-
1-متابعة رجل الأمن الجندي أول/عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً وإصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي ونتج عنها وفاته وهو داخل سيارته استجابة لتوجيهات تنظيم "داعش" الارهابي باستهداف العسكريين.
2-الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعته لزعيمه
المدعو/ أبو بكر البغدادي وتأييده في أعماله الأرهابية وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي وتكفير جميع العسكريين والعمل بالوازم ذلك باستحلال دمائهم وقتله لرجل الأمن المجني عليه في القضية المجرَّم والمُعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه , وبيان وزارة الداخلية المؤيد بالأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ.
3-هروبه من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عند استيقافه بعد الاشتباه في وضعه .
4-اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وذلك بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين .
5-تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه .
6-حيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وحيازة سلاح من نوع ساكتون نارية وآخر من نوع شوزن لذات القصد المجرم والمعاقب على ذلك بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.
7-تعاطيه للمواد المخدرة( الحشيش المخدر - الافيون - حبوب الترامادول المحظورة).
وارتكاب المتهم الثاني الجرائم الآتية :-
1-تستره على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش" الأرهابي .
2-الاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي ) وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية ، وتستره على شقيقه المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ25/7/1426هـ .
3-إتفاقه مع أحد أشقائه على تضليل الجهات الأمنية بإدعائه أنه هو من هرب أثناء مطاردته من قبل رجال الأمن بدلاً من شقيقه المتهم الأول ، وتستره عليه بعد علمه أنه مطلوب أمنياً.
4-تعاطي مادة الحشيش المخدر.
5-تستره على تعاطي شقيقيه المتهم الأول والمتهم الثالث للحشيش المخدر.
وارتكاب المتهم الثالث الجرائم الآتية :-
1-تستره على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش" الأرهابي .
2- محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء أثار جريمة جنائية (لبقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن / عبدالله الرشيدي) وتسترهم عليه .
3- تعاطيه الحشيش المخدر .
وارتكاب المتهم الرابع ( يمني الجنسية )الجرائم الآتية :-
1- عمله لحسابه الخاص ولدى غير كفيله المجرم بموجب المادة رقم (38) والفقرة رقم (2) من المادة رقم (39) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ23/8/1426هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 12/5/1434هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ .
2- تستره على تعاطي المتهمين الأول والثاني والثالث مادة الحشيش المخدر.
3- تستره على تأييد المتهم الأول لتنظيم "داعش الإرهابي".
4- مساعدته المتهم الأول وذلك لتأمينه بشريحة هاتف محمول مجهولة المصدر (بدون اسم) بطلب من الأخير.
وارتكاب المتهم الخامس الجرائم الآتية :-
1- تضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) عند تنظيف سيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) من خلال مراقبته موقع السيارة خشية حضور الجهات الأمنية وتستره عليه .
2- تستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر .
وارتكاب المتهم السادس الجرائم الآتية :-
1-محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية
( بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم
الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) وتستره عليه.
2- تستره على تعاطي المتهم الأول لمادة الحشيش المخدر.
3- الإشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي ) وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية ، وتستره على المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ .
وارتكاب المتهم السابع جريمة : محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية ( بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) وتستره عليه.
من جهته طالب المدعي العام بالنيابة العامة بما يلي :-
1.إثبات إدانتهم بما أسند إليهم .
2.الحكم على الأول بحد الحرابة وفق الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن درئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً.
3.الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.
4.الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه ومصادرة جهازه (الهاتف المحمول المضبوط في القضية) وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي ومن الكتابة في الانترنت وفق المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
5.الحكم على الأول والثاني والسادس بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه والحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وفقاً للمادة الخمسين من النظام ذاته .
6.الحكم بمصادرة السيارة من نوع (جيب شاص) موديل 2015م العائدة للمتهم الأول لاستخدامها في الجريمة .
7.تقرير المقتضى الشرعي بحق الأول والثاني والثالث وفقاً لقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م/18 في 13/3/1436هـ لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر .
8.الحكم عليهم جميعاً (عدا الأول) بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم وتشديدها على الخامس والسادس لكونهما عسكريين.
9.الحكم عليهم جميعاً عدا الأول والرابع بالمنع من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421هـ.
10. الحكم بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد انتهاء محكوميته إتقاءً لشره.
(علماً بأن الحق الخاص ما زال قائما) .
يشار الى ان المدعى عليه الاول اجاب على الدعوى في المحكمة قائلاً: ما ورد في دعوى المدعي العام كله صحيح حيث أطلقت جميع ما يحتويه سلاح الرشاش الذي كان معي من طلقات باتجاه المذكور لكونه من الكافرين وأنا مبايع لأبي بكر البغدادي وجميع ما ورد في دعوى المدعي العام من اتهامي بمتابعة رجل الأمن الجندي أول/عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدتي له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحي الرشاش عمداً وعدواناً وإصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي وما نتج عنها من وفاته ، والانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعة زعيمه وتأييد أعماله وتبني أفكار التنظيم وتكفير جميع العسكريين واستحلال دمائهم والهروب من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عند استيقافي وتكفير حكام السعودية والعلماء وكافة العسكريين والاشتراك بعدد من القنوات في تطبيق (التليجرام) التابعة للتنظيم. والاحتفاظ في جهازي الجوال بمقاطع فيديو لعمليات قتل يقوم بها عناصر التنظيم وعمليات اقتحام واستيلاء على الأسلحة يقوم بها إتباع التنظيم ومقاطع صوتية لقادة ذلك التنظيم . وحيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف) وتعاطي المواد المخدرة( الحشيش المخدر - الأفيون - حبوب الترامادول المحظورة) كل ذلك صحيح جملة وتفصيلا وأنا لا زلت على ما أعتقده بشأن ذلك.