نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل ضوابط إعانة صغار مربّي الماشية، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليها.
وفيما يلي التفاصيل:
الفصل الأول
(تعريفات وأحكام عامة)
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
البرنامج: برنامج الإعانات الزراعية.
اللجنة التوجيهية: لجنة إدارة البرنامج.
الإعانة: الدعم المالي المقدم للمستحقين من صغار مربي الماشية.
صغار مربي الماشية: كل شخص يمتهن تربية الماشية ويمارسها بنفسه، ويعمل على إكثارها وزيادة إنتاجها.
الماشية: أنواع الماشية التي تُصرف لها الإعانة، وهي: الضأن والماعز والإبل والأبقار.
البوابة الإلكترونية: الموقع الإلكتروني للبرنامج الذي تُنشئه الوزارة لغرض استقبال طلبات الحصوص على الإعانة.
البطاقة الصحية: بطاقة صحية بيطرية تُصدرها الوزارة تحتوي على بيانات مربي الماشية وجميع بيانات الماشية المسجلة لهم.
المتقدم: صغار مربي الماشية الراغبين في الحصول على الإعانة.
المستفيد: المتقدم الذي تمت الموافقة على حصوله على الإعانة أو جزء منها.
الحساب الإلكتروني: الحساب الذي ينشئه المتقدم في البوابة الإلكترونية لغرض الحصول على الإعانة.
الدخل الشهري: مجموع متوسط المَبالغ المالية التي يحصل عليها المتقدم من أي مصدر دخل دوري سواء أكان شهريًّا أم غير ذلك، ويشمل ذلك معاشات التقاعد، وعائدات إيجار الأصول، وعائدات التجارة والاستثمار.
الثروة: الأموال التي يملكها المتقدم القابلة للتقويم.
حد الإعفاء من التناقص: حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يخوّل المتقدم الحصول على مقدار الإعانة كاملاً.
الحد المانع من الحصول على الإعانة: حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يمنع المتقدم من الحصول على الإعانة.
الاستحقاق الفعلي: المبلغ الشهري الذي يُصرف فعليًّا للمستفيد.
دورة تقييم الأهلية والاستحقاق: دورة شهرية تُجريها الوزارة لدراسة وتقييم أهلية الاستحقاق، والاستحقاق الفعلي لجميع المتقدمين والمستفيدين والبت فيهما.
المادة الثانية:
يتولى البرنامج المهمات الآتية:
1- استقبال طلب المتقدم ودراسته والبت فيه.
2- التحقق من أن المتقدم من ممتهني تربية الماشية ودخله الشهري وثروته.
3- تخصيص الاستحقاق الفعلي؛ وذلك وفقًا لمعايير استحقاق الإعانة، وآلية احتساب مقدارها المشار إليها في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من هذه الضوابط، ووفقًا للآليات التفصيلية لاحتساب الإعانة التي تعتمدها اللجنة التوجيهية.
4- تنفيذ الأحكام الواردة في هذه الضوابط.
المادة الثالثة:
تقوم اللجنة التوجيهية بالمهمات الآتية:
1- اعتماد الآليات التفصيلية لاحتساب الإعانة؛ بما في ذلك الآتي:
أ- الحد الأقصى لأعداد الماشية التي تستحق بموجبها الإعانة.
ب- حد الإعفاء من التناقص.
ج- الحد المانع من الحصول على الإعانة.
2- اقتراح قيم الدعم المدخلة في آلية احتساب مقدار الإعانة المشار إليها في المادة (الثامنة) من هذه الضوابط، ورفعها إلى لجنة التموين الوزارية للنظر في اعتمادها.
3- مراجعة معايير استحقاق الإعانة، والرفع إلى الوزير عما تراه في شأنها.
4- اتخاذ ما يلزم في شأن أي معالجة فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاية تقديم الإعانة.
5- إعداد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بالمهمات الموكولة إليها.
6- رفع تقرير ربع سنوي عن سير تنفيذ هذه الضوابط إلى الوزير لاعتماده.
وللجنة التوجيهية تشكيل لجان فرعية، وفِرَق عمل بحسب حاجتها، ولها أن تستعين بأهل الاختصاص وبيوت الخبرة في مجال عملها؛ بما يمكّنها من تنفيذ المهمات الموكولة إليها.
الفصل الثاني
(الفئات المستفيدة)
المادة الرابعة:
1- يُشترط في المتقدم الآتي:
أ- أن يكون سعوديًّا أو حاملًا لبطاقة التنقل.
ب- أن يكون من صغار مربي الماشية.
ج- ألا يشغل أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
د- ألا يكون سجينًا أو موقوفًا أو مقيمًا إقامة دائمة في مركز إيوائي.
ه- ألا تقل سنه عن واحد وعشرين سنة.
و- أن يكون حاصلًا على البطاقة الصحية.
ز- أن يكون ملتزمًا بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة.
ح- أن يكون له حساب بنكي نَشِط باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية.
ط- أن يرفع طلب إعانة على البوابة الإلكترونية.
2- للجنة التوجيهية إضافة أي شرط آخر إلى الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الخامسة:
1- يجب أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة في المملكة أثناء فترة الاستفادة من الإعانة.
2- يُخصم جزء من الاستحقاق الفعلي بحسب عدد الأيام التي يقضيها المستفيد خارج المملكة في حالة تجاوزت المدة خمسة وأربعين يومًا، سواءً أكانت متفرقة أم متصلة خلال الاثني عشر شهرًا التي تسبق دورة تقييم أهلية استحقاق الإعانة والاستحقاق الفعلي التي يُجريها البرنامج بشكل شهري.
3- يكون مقدار الخصم من الاستحقاق الفعلي عن كل يوم إضافي يقضيه المستفيد خارج المملكة في حال تجاوزت المدة خمسة وأربعين يومًا؛ مبنيًّا على مقدار ما خُصص له من إعانة يومية في الاستحقاق الفعلي.
المادة السادسة:
توقف الإعانة عن المستفيد في الحالات الآتية:
1- وفاته خلال فترة تلقي الإعانة.
2- فقدانه أحد معايير استحقاق الإعانة.
3- عجزه عن ممارسة مهنة تربية الماشية بنفسه.
4- ثبوت تقديمه بيانًا غير صحيح أو امتناعه عن تقديمه.
الفصل الثالث
(معايير استحقاق الإعانة وآلية احتساب مقدارها)
المادة السابعة:
يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بحسب المعايير الآتية:
1- عدد رؤوس الماشية ونوعها؛ وذلك وفقًا لآلية احتساب مقدار الإعانة المشار إليها في المادة (الثامنة) من هذه الضوابط.
2- مجموع الدخل الشهري للمتقدم وإجمالي الثروة بحيث:
أ- إذا كان المتقدم (زوجًا) فيُحسب دخله ودخل زوجته/ زوجاته الشهري وإجمالي ثروتهم.
ب- إذا كان المتقدم (زوجة) فيحسب دخلها ودخل زوجها الشهري وإجمالي ثروتهما.
المادة الثامنة:
يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل مستفيد باتباع الخطوات الآتية:
1- تحديد شريحة دخل المتقدم وفقًا للآليات التفصيلية التي تعتمدها اللجنة التوجيهية، ومن ثم احتساب نسبة استحقاقه للإعانة.
2- تحديد أعداد الماشية للمتقدم؛ على ألا تتجاوز أعدادها الحد الأقصى لأعداد الماشية الذي تقره اللجنة التوجيهية.
3- تحديد قيمة الدعم المخصص لكل نوع من أنواع الماشية.
4- احتساب مقدار الإعانة الفعلي للمستفيد باستخدام المعادلة الآتية:
مقدار الإعانة للمستفيد = نسبة استحقاق الإعانة للمستفيد بناءً على شريحة الدخل × (قيمة الدعم المخصصة للأغنام × أعداد الضأن والماعز) + (قيمة الدعم المخصصة للإبل × أعداد الإبل) + (قيمة الدعم المخصصة للأبقار× أعداد الأبقار).
المادة التاسعة:
1- لا تُحسب ضمن الدخل الشهري والثروة المواردُ الآتية:
أ- المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج.
ب- الصدقات.
ج- الضمان الاجتماعي والإعانات التي تقدّمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
د- المساعدات التي تُصرف في حالة الكوارث.
2- للجنة التوجيهية اقتراح إضافة أي مورد آخر إلى الموارد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، والرفع في شأنه إلى الوزير للنظر في إقراره.
الفصل الرابع
(تقديم الطلب والمخالفات والجزاءات)
المادة العاشرة:
يكون تقديم طلب الحصول على الإعانة من خلال البوابة الإلكترونية، عن طريق إنشاء المتقدم حسابًا إلكترونيًّا يدخل فيه جميع المعلومات والبيانات المطلوبة؛ وفقًا لنماذج يعدها البرنامج لهذا الغرض، ويُعد تقديم الطلب إقرارًا من المتقدم بصحة تلك المعلومات والبيانات.
المادة الحادية عشرة:
لا يعد طلب الإعانة مكتملًا إلا بعد إدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة والموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات، وتلقي المتقدم إشعارًا من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذه الضوابط يؤكد اكتمال تقديم الطلب.
المادة الثانية عشرة:
على المتقدم تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير في المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها؛ وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التغيير، وإذا أخل بذلك، فللبرنامج اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من هذه الضوابط.
المادة الثالثة عشرة:
1- على المتقدم الالتزام بأي تعليمات، والاستجابة لأي طلبات يصدرها البرنامج في شأن طلب الإعانة الخاص به؛ بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومة أو مستند أو إقرار يطلبه البرنامج خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبها؛ ما لم يحدد البرنامج مهلة أطول. وإذا لم يتقيد بذلك؛ جاز للبرنامج رفض طلبه أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويده بالمعلومة أو المستند أو الإقرار المطلوب.
2- للبرنامج التواصل مع أي من الجهات المعنية؛ للتأكد من صحة المعلومات والبيانات التي يقدّمها المتقدم.
المادة الرابعة عشرة:
1- يُشعِر البرنامج المتقدمَ بتعليماته وطلباته حول طلب الإعانة الخاص به وقراراته المتعلقة بذلك، عن طريق الوسائل المتاحة؛ كالإشعارات في حسابه الإلكتروني، أو إرسال رسائل نصية إلى هاتفه أو البريد الإلكتروني، أو غيرها.
2- يتحقق عِلم المتقدم بتلك الإشعارات بمجرد إرسال البرنامج لها.
المادة الخامسة عشرة:
إذا ثبت أن المتقدم أو المستفيد قدّم معلومة أو مستندًا أو بيانًا جوهريًّا مضللًا، أو أخفى معلومة أو مستندًا أو بيانًا جوهريًّا؛ تَوَجّب عليه الإفصاح عنه بموجب أحكام هذه الضوابط، أو تَحَايَل بأي طريقة للحصول على الإعانة؛ فللبرنامج اتخاذ أي أو كل مما يأتي:
1- إيقاف الطلب الخاص بالمتقدم وحرمانه من الحصول على الإعانة لمدة لا تزيد على سنتين.
2- استرداد قيمة الإعانة التي حصل عليها المستفيد بغير وجه حق؛ وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
3- إحالة المتحايل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية في حقه.
الفصل الخامس
(لجنة الاعتراضات)
المادة السادسة عشرة:
1- لكل متقدم أو مستفيد رفض طلبه لعدم أهلية الاستحقاق، أو أنقص مقدار الإعانة المستحقة له، أو أوقفت، أو تمت مطالبته باسترداد ما صرف له؛ الاعتراضُ؛ وذلك بتعبئة النموذج الإلكتروني المُعَدّ لذلك في البوابة الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ إشعاره بالإجراء.
2- يشكل الوزير لجنة -أو أكثر بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى النظر فيما يقدم إليها من اعتراضات المتقدمين والمستفيدين على النحو المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويحدد الوزير مدة عضوية أعضاء اللجنة ومن يرأسها، وقواعد وآليات عملها.
3- تقوم لجنة الاعتراضات بقيد الاعتراضات ودراستها والبت فيها خلال (ستين) يومًا من تاريخ تقديمها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويجب أن تكون مسببة. ويُبلَغ المعترض بنتيجة البت في اعتراضه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذه الضوابط.
4- إذا أقرت لجنة الاعتراضات صحة اعتراض المتقدم أو المستفيد؛ فإن على البرنامج أن يتخذ اللازم في شأن تصحيح الإجراء وفقًا لذلك.
الفصل السادس
(الموارد والصرف)
المادة السابعة عشرة:
1- يودِع البرنامج قيمة الإعانة في الحساب البنكي للمستفيد بشكل شهري.
2- يتلقى المستفيد الإعانة اعتبارًا من الشهر الذي صدر له قرار الاستحقاق فيه، وأبلغ به من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذه الضوابط.
الفصل السابع
(أحكام ختامية)
المادة الثامنة عشرة:
يُصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه الضوابط.
المادة التاسعة عشرة:
يُعمل بهذه الضوابط اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليها.