قرار بتحديد وتنظيم فترة العمل الليلي.. وتحديد مزايا وتعويضات العاملين

أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.. ومتحدث الوزارة يشرح التفاصيل
قرار بتحديد وتنظيم فترة العمل الليلي.. وتحديد مزايا وتعويضات العاملين
تم النشر في

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يتعلق بتنظيم العمل الليلي ويوضح ما على العامل الليلي من واجبات وما له من حقوق لدى المنشآت التي يعمل لديها.

وجاء في تفاصيل القرار إيضاح أن المقصود من العمل الليلي هو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، أما ساعات العمل المعتادة فهي تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتُعد هذه الفترة هي الأصل في ساعات العمل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: مصطلح "العامل الليلي" يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري.
وأضاف: صاحب العمل يلتزم تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه، وفي حال عدم مناسبته "صحيًا" للعمل الليلي فيُنقل إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة.

وأردف: القرار اشتمل على ذكر عدد من الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها من فترات العمل الليلي وهم: من يقدم شهادة طبية تبين أنه بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظًا على صحته، والحامل لفترة 24 أسبوعًا كحد أدنى قبل الوضع، هذه الحالة يُحظر عليها العمل الليلي، ويجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة، والحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحة الأم أو الطفل, هذا ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.

وتابع: بخصوص التعويضات والمزايا التي يوفرها العمل الليلي للعامل الليلي, فإنه يجب أن يعوض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلي، وتوفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلًا عن مزايا بدل النقل الأساسية، بالإضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس الوزن المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة.
وقال المتحدث: يجب على المنشأة حماية حقوقهم ومساواتهم بالعاملين في ساعات العمل المعتادة من خلال التدريب والتأهيل والأقدمية والترقية وما إلى ذلك، وألا تقل فترة الراحة بعد انتهاء يوم عمل إلى بدء يوم عمل آخر عن اثنتي عشرة ساعة وألا تتجاوز أقصى مدة عمل متواصلة في فترة العمل الليلي عن ثلاثة أشهر، بعد ذلك يتم تدويره للعمل في ساعات العمل المعتادة لمدة لا تقل عن شهر ما لم يكن هناك رغبة من العامل لمواصلة ذلك وعندئذ يتم أخذ موافقته الخطية وحفظها في ملفه الخاص، مع حماية حقه في حال التراجع عن الموافقة بما يثبت ذلك.

وأكد "أبا الخيل" على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للمسنين وذوي المسؤوليات العائلية أو غيرهم ممن لديهم أوضاع خاصة.

وأضاف: هذه التعويضات والمزايا تطبق في حق من يعمل في فترة العمل الليلي لمدة شهر كامل، أو ما لا يقل عن 25% من مجموع العمل الشهري لشهرين فأكثر، أو ما يزيد عن 45 يوم عمل السنة، ولا تنطبق على موسم العمل الليلي في شهر رمضان.

وأردف: هذا القرار يأتي ضمن عدد من القرارات الوزارية الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتطوير آلياتها وتنظيم بيئة عمل المرأة، والقرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 6 /5/1441هـ الموافق 1/1/2020م.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org