تفاعل عددٌ من الأهالي بمراكز وهجر غرب ليلى بالأفلاج، مع مشروع نظام إدارة النفايات التي نصّت إحدى مواده على فرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على (10) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل مَن يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو التخلص منها بأيّ طريقةٍ تشكّل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة، ووافق عليه مجلس الشورى.
وتكمن معاناة أهالي مراكز وهجر غرب الأفلاج في الحرق المستمر من سنوات في مكب نفايات البلدية غربي الأفلاج، مكوناً مصدراً لانبعاث الروائح الكريهة وخطراً يهدّد سلامة المواطن، ومسبباً في إزعاج الأهالي من استنشاق الهواء الملوّث، الذي امتد ضرره حتى إلى المحاصيل بالأماكن القريبة من المكب وأصبحت غير صالحة للاستخدام، ومع هذا القرار الرادع تفاعل الأهالي بقرب إنهاء معاناتهم المزمنة التي حرمتهم حتى من الجلوس في فناء منازلهم.
وأكّدت بلدية الأفلاج في تعليق على حرق النفايات عبر حسابها على "تويتر" بعد تداول مقطع فيديو يرصد انبعاث أدخنة كثيفة من مكب النفايات، أن "ما يتم تداوله من حرق البلدية النفايات غير صحيح.. البلدية تقوم بردم النفايات بالمردم".
وأضافت: "ما حدث هو حرق من بعض المواطنين والمقيمين جزءاً من النفايات التي لم يتم ردمها وتمّ إطفاؤه من قِبل البلدية وتم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، ونأمل التثبت والحرص على صحة المعلومة قبل نشرها".
وكان مجلس الشورى، وفق "جريدة الوطن"، قد وافق على مشروع نظام إدارة النفايات، بعد استماعه إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة؛ حيث يتكون مشروع النظام من 38 مادة تهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
وتمنع المادة الثالثة من النظام ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات، فيما يلزم النظام كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية وفقاً لإعادة التدوير، واسترداد الموارد، والتخلص الآمن منها والذي يعني (التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من أنواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبّب في أي تلوث أو أثر سلبي في البيئة من تربة وهواء ومياه وتنوّع بيولوجي)، ويحظر النظام ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصّصة لها.
ويعاقب النظام دون إخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، بالسجن مدة لا تزيد على (10) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.