تبوك.. اشترى أرضًا منذ ١٠ سنوات ولما فكر في بنائها وجَدَ آخر حوّلها لمحلات تجارية

المواطن: عامان ركض خلف المعاملة ولم أجد نتيجة.. الأمانة: هذه القصة وعليه بالقضاء
تبوك.. اشترى أرضًا منذ ١٠ سنوات ولما فكر في بنائها وجَدَ آخر حوّلها لمحلات تجارية
تم النشر في

فوجئ مواطن بتبوك، بأن أرضه التجارية التي اشتراها قبل عشر سنوات، تم إصدار صك آخر عليها، وشُيّد مبنى ومحال تجارية واستثمارها دون علمه، واكتشف ذلك حين رغب بإصدار رخصة بناء.

ويروي المواطن المتضرر لـ"سبق" معاناة عامين من الركض خلف معاملته التي لا تزال عالقة حتى اليوم وقال: "اشتريت أرضًا تجارية يتجاوز سعرها ربع مليون ريال وهي بمخطط الصفا، من شخص حصل عليها عن طريق المنح في عام 1420هـ؛ حيث قمت بشرائها منه عام 1430هـ بصك نظامي معتمد من كتابة العدل.

وأضاف: "ذهبت قبل عامين تقريبًا إلى مكتب الاستشارات الهندسية المسؤول عن المخطط بحي الصفا، وتفاجأت من المسّاح بأنه يوجد رخصة بناء كروكي على نفس الأرض ثم ذهبت على نفس الموقع برفقة المهندس وشاهدتُ الحقيقة والمعاناة؛ حيث شاهدت على أرضي محالَّ تجارية جاهزة، يستعد صاحبها لتأجيرها. وكل ذلك على نفس أرضي التي أمتلكها بصك نظامي!

وتابع المواطن المتضرر: "ذهبت إلى كتابة العدل، وأبلغتهم بالموضوع لوجود صك خاص لي عام ١٤٣٠هـ، وصك آخر صادر عام ١٤٣٦هـ، وتَبَيّن أن الصكين صحيحان، وأن الأرض مُنحت لشخص عام 1420هـ وهو الشخص الذي اشتريت منه الأرض، ثم مُنحت الأرض مرة أخرى في عام 1436هـ لشخص آخر قام ببيعها، والمشتري هو من قائم بالبناء، وطالبت الأمانة بإرجاع أرضي بالنظام؛ كوني المشترى الأول، أو تعويضي عن أرضي المسلوبة بأرض تجارية أفضل منها؛ مطالبًا وزير الشؤون البلدية والقروية بفتح تحقيق وإنهاء معاناتي.

من جهتها، قالت أمانة تبوك في تصريح لـ"سبق": إن ما ذكره المواطن (م، ز) من أنه قام بشراء قطعة أرض تجارية بحي الصفا عام 1430 صحيح؛ حيث ورد للأمانة خطاب من كتابة العدل مشفوعًا بصورة من صك صادر في 22/ 4/ 1420هـ المتضمن تملّك المواطن (م. ز) لقطعة الأرض بحي الصفا، حصل عن طريق الشراء من المواطن (م. غ) عام 1430، والتي آلت للأخير بالمنح بموجب معاملة منح صادرة من الأمانة بتاريخ 1/ 3/ 1420، وبالاستفسار عن المواطن الممنوح الأول، تَبَيّن أنه قد توفي قبل 3 سنوات.

وتابعت الأمانة "أن كتابة العدل ذكرت أن نفس رقم القطعة مدخل مسبقًا بالنظام الشامل للثروة العقارية بموجب معاملة منح صادرة من الأمانة بتاريخ 1436، وصدر صك باسم (ع. م)، ولدى دراسة كل المستندات تَبَيّن أن القطعة محل الخلاف، قد تم منحها مرتين؛ الأولى عام 1420، والثانية عام 1436، وصدر عليها صكان، وقد تبين لنا من خلال فحص جميع المستندات أن المنح الأول عام 1420 قد تم بطريقة غير نظامية؛ حيث إن المعاملة أرسلت إلى كتابة العدل بمعلومات غير صحيحة عن طريق الخطأ غير المقصود من قِبَل الموظف المختص آنذاك، نتج عنه استخراج صك باسم المواطن (م. غ)، والذي قام ببيع الأرض للمواطن المتضرر (م. ز).. وبناء على ذلك تَقَدّم المواطن المتضرر للأمانة؛ مطالبًا بنفس القطعة، وتم إفهامه أنه لا يمكن ذلك، بعدها تَقَدّم لعدد من الجهات الرقابية بشكوى ضد الأمانة وأيضًا تقدم باستدعاء لإمارة المنطقة، وعلى ضوء ذلك تم إفادة الإمارة بكافة تفاصيل الازدواجية؛ على أن يتم إفهام المواطن بأن عليه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه من ورثة "م. غ.".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org