تنظيم الكهرباء تُقِر تعديلات على إجراءات التعامل مع العبث بالعدادات.. تعرّف على التفاصيل
أقرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، تعديلًا على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، يبدأ تنفيذه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية اليوم.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر بعض التعديلات مساء أمس.
وفيما يلي تفاصيل التعديل:
أولًا: تعديل الفقرة (23-5) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية لتصبح بالنص الآتي:
23-5 فصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث في العداد أو التوصيلات:
23-5-1 في حالة اكتشاف مقدم الخدمة لأي عبث بعداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو توصيلاته، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. يقوم مقدم الخدمة بضبط المخالفة وتوقيع المنسوب له المخالفة على محضر الضبط، وإعطائه مهلة لمدة سبعة (7) أيام عمل لمراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة.
ب. في حال تعذر توقيع المنسوب له المخالفة على محضر الضبط، يقوم مقدم الخدمة بوضع ملصق على العداد أو مدخل المنشأة، وإرسال رسالة نصية على جواله تُفيد بوجود مخالفة عبث بالعداد، مع ضرورة مراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة خلال عشرين (20) يوم عمل للتوقيع على محضر الضبط، أو تعبئة نموذج الاعتراض على المخالفة وتوقيعه عليه؛ وذلك من خلال بيانات المنسوب له المخالفة المحدثة لدى مقدم الخدمة والمرتبطة بنظام (أبشر) أو عن طريق أرقام الجوال المرتبطة بحسابات السداد؛ وفقًا للإجراءات التي تضعها الهيئة.. وفي حال كان المنسوب له المخالفة مؤسسة أو شركة، يتم إرسال الرسالة على الجوال المسجل في سجل الشركة أو المؤسسة لدى وزارة التجارة.
ج. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (22ـ2) من هذا الفصل، إذا لم يقم المنسوب له المخالفة بمراجعة مكتب مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة في الفقرة (ب) أعلاه، يتم إضافة مبلغ تقدير الاستهلاك المفقود الناتج عن المخالفة في فاتورته القادمة.
د. في جميع الأحوال يتم التوضيح في الرسالة النصية المرسلة للمنسوب له المخالفة، بأنه يحق له الاعتراض على المخالفة المنسوبة له؛ وذلك عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمقدم الخدمة أو مراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة؛ ليتم رفع الاعتراض عن طريق مقدم الخدمة إلى الهيئة.
هـ. يحيل مقدم الخدمة المخالفة بكامل مرفقاتها إلى الهيئة، متضمنة ما يثبت أنه تم إجراء اللازم حسب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه الفقرة.
و. لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المنسوب له المخالفة، أو إلزامه بدفع المبالغ المترتبة على المخالفة، إذا كانت المخالفة أحيلت إلى الهيئة. وعلى مقدم الخدمة تعليق المبالغ المترتبة على المخالفة في فاتورة الاستهلاك، وعدم تأثير هذه المبالغ على فصل الخدمة أو سداد الاستهلاك الشهري لحين البت في المخالفة من قِبَل الهيئة.
23-5-2 في جميع الأحوال يتم إحالة المخالفة للهيئة لاتخاذ قرار بشأنها، وتحصيل الغرامة المترتبة عليها حال إقرارها، لصالح الهيئة.
ثانيًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ثالثًا: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.