كشفت المادة الثامنة والثلاثون من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية عن تشديد عقوبة السجن والتي تصل الى 15 عامًا في الحالات العادية إلى أعلى من ذلك لكل جانٍ يمكّن قاصرًا من تعاطي المخدرات أو بيعها عليه أو يساعده بأي وسيلة كانت، حيث القاصر هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عامًا.
وتفصيلاً، فقد بيّنت المادة الثامنة والثلاثون من النظام أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال كل من حاز مادة مخدرة أو بذورًا أو نباتًا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئًا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل.
وأوضحت المادة أن العقوبة المذكورة أعلى تشددًا في حالات منها إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءًا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية وإذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل الجريمة من الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها الخطورة نفسها.
وإذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرًا، أو قدم لقاصر مخدرًا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.