أوضحت النيابة العامة أنه يحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، وأنه استثناء من ذلك يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات؛ وذلك وفقًا لما تُبيِّنه اللوائح.
وقالت إنها: "تعزز الحماية الجنائية المنوطة بها من أوجه حماية الكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها، وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وإحداث التوازن البيئي الفطري في هذا الشأن".
ولفتت إلى أن الإخلال بهذا الجانب موجب للمساءلة الجزائية.
وأشارت إلى أن العقوبات تشمل: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، فيما تتولى النيابة العامة وفقًا لنظامها التحقيق في انتهاكات أحكام المادة آنفة الذكر، والادعاء أمام المحكمة المختصة.