بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في اجراءات محاكمة مواطنة سعودية متهمة بتأييد تنظيم داعش الارهابي وزواجها من أحد مؤيدي التنظيم دون رضا والدها، وحضورها اجتماعات بأسر الموقوفين في قضايا أمنية.
وطالب المدعي العام بإصدار عقوبات تعزيرية مشددة على المتهمة.
وتفصيلا وجهت للمتهمة تهماً تشمل تأييدها تنظيم داعش المصنف كمنظمة إرهابية وتواصلها مع أحد مؤيدي التنظيم وزواجها منه دون رضى والدها وتمكينه من استخدام جهاز الجوال للتواصل مع التنظيم ومتابعة أخباره وحيازتها شعارات التنظيم، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ .
كما اتهمت بحضورها اجتماعات بأسر الموقوفين في قضايا أمنية وتخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تحميلها في جهازه الجوال مقاطع صوتية تمجد تنظيم داعش الإرهابي وتدعو للقتال والإساءة لرجال الأمن ومقطع فيديو للهالك/أسامة بن لادن وشعارات التنظيم الإرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ .
المواطنة متهمة كذلك بنقض ما سبق أن تعهدت به عند إطلاق سراحها في قضيتها الأولى .
وبناء على التهم طلب المدعي العام بالنيابة العامة بالحكم بإدانتها بما أسند إليها والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ كما طالب بالحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه والحكم بمصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزتها وإغلاق مواقعها الإلكترونية والحكم عليها بعقوبة تعزيرية مشددة وتزجرها وتردع غيرها.
وطالب المدعي بالحكم بإلغاء وقف تنفيذ ما تبقى من محكوميتها السابقة والحكم بمنعها من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه.