
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية لمتهم (أردني الجنسية)، وذلك بعد ارتكابه جرائم عدة، وقد تم تسليمه لائحة دعوى المدعي العام، ليرد عليها في الجلسة القادمة.
بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف من خلال تكفيره حكام هذه البلاد وعلمائها ورجال الأمن فيها وجميع العاملين بها وتكفيره لجميع الحكومات العربية والإسلامية.
ثانياً: الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي ومبايعة زعيم ذلك التنظيم، وشروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة في سوريا واليمن؛ للالتحاق بصفوف ذلك التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ.
ثالثاً: استباحة الدماء المعصومة لجميع العسكريين في المملكة، واعتقاده بوجوب قتلهم، وذلك من خلال ما يلي:
1- تخطيطه للقيام بعمل إرهابي ضد أحد رجال الأمن؛ نتيجة معتقده الفاسد بكفرهم واستحلال دمائهم؛ بحرق سيارته وشراء مادة الوقود لاستخدامها في ذلك، وتخطيطه مع أحد الأشخاص للقيام باغتيال أحد العسكريين من جيرانهم، وشرائه سكيناً لاستخدامها في ذلك.
2- استعداده للقيام بعمل انتحاري ضد أي رجل أمن أو موقع عسكري دون تردد حال سنحت له الفرصة بذلك.
رابعاً: الشروع في التدرب على صناعة المواد المتفجرة والشروع في تصنيعها من خلال بحثه في مواقع الإنترنت عن كيفية تصنيع المتفجرات وإحضاره المواد اللازمة لذلك؛ لاستخدامها في استهداف أي نقطة أمنية، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات.
خامساً: الشروع في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بتصنيع مادة السم وتجهيزه في منزله؛ لاستخدامه في تسميم أي عسكري تسنح له الفرصة بذلك.
سادساً: تخزين وإنتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ.
وبناء على ما تقدم يطلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي:
1. الحكم بإدانته بما أسند إليه.
2. الحكم عليه بالقتل تعزيراً.
3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ.
4. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه.
5. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه.
6. مصادرة جهاز هاتفه الجوال وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، والحكم بإغلاق جميع معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
7. الحكم بمصادرة المضبوطات التي جرى ضبطها في حيازته.
8. الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه.
9. الحكم بإبعاده عن المملكة اتقاءً لشره بعد انتهاء محكوميته.