أكد المحامي عبدالعزيز محمد الجوفان، أن "نظام المعاملات المدنية" الجديد أجاز بيع العربون، وحدد الطرف الذي يحق له العدول عن العقد، مشيرًا بأن النظام بين أن دافع العربون لا يستحق استرداد مبلغ العربون في حال عدوله عن العقد، ما لم يشترط الطرفان خلاف ذلك.
ولفت المحامي الجوفان إلى أن مدة العدول عن العقد ترجع لاتفاق المتعاقدين، فإذا لم يعينا مدة العدول فإن المحكمة تعين المدة بحسب العرف وظروف العقد، وفقًا لنظام المعاملات المدنية الجديد.
وأشار الجوفان إلى أن سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلال المدة يعد عدولاً عن العقد.
وقال "الجوفان": نص نظام المعاملات المدنية في المادة (٤٤) على أن "دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه، وإذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
وأضاف: "نصت المادة نفسها على أنه "يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولًا منه عن العقد".
وتابع: "العربون هو أن يدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، عوضًا عن حبسه للمبيع وعد تصرفه فيه".
ونبه المحامي الجوفان إلى أن "نظام الوساطة العقارية" أكد على أنه في عقود الوساطة العقارية لا يعد المبلغ الذي يدفعه المشتري أو المستأجر عربوناً، إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.