مِن "المبلّغ" لـ "الضحية".. مَن هم المشمولون في برنامج "حماية الشهود"؟

المركز يهدف توفير الحماية العدلية لهم من أيّ تهديدٍ أو خطرٍ أو ضررٍ
مِن "المبلّغ" لـ "الضحية".. مَن هم المشمولون في برنامج "حماية الشهود"؟

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أن حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا هي مجموعة من الإجراءات والتدابير والضمانات التي يتم اتخاذها وقت الحاجة؛ لحماية المبلّغ والشاهد والخبير والضحية وزوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عُرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام.

وقالت "نزاهة" في إنفوجرافيك توعوي، اليوم، إن المشمولين بالحماية، هم:

المبلّغ: مَن يُدلي طواعية بمعلومة أو يقدّم أيَّ إثباتٍ يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها.

الشاهد: مَن يُدلي بمعلومة مؤثّرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.

الخبير: كل مَن له دراية ومعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة بحكم ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام أو أدلتها أو أيّ من مرتكبيها.

الضحية: مَن تعرَّض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.

وكان النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ قد أقرَّ اليوم إنشاء "مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا"؛ إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.

ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أيّ تهديدٍ أو خطرٍ أو ضررٍ قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام وهي: الحماية الأمنية. وإخفاء بياناته الشخصية. وكل ما يدل على هويته. ونقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً-. ومساعدته على الحصول على عمل بديل. وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي. ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطرٍ يهدّده أو يهدّد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به. وتغيير أرقام هواتفه. وتغيير محل إقامته. واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه. ومساعدته ماليًّا.

ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيُّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org