كشف المهندس سعد السلامة مدير عام المعايير والتنظيمات بهيئة تنظيم المياه والكهرباء أنه يحق للمستفيد المطالبة بتعويض في حال انخفاض الخدمة عن المستويات المحددة.
وأوضح سعد السلامة مدير عام المعايير والتنظيمات بهيئة تنظيم المياه والكهرباء عبر برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية بأن الهدف من المعايير والتنظيمات رفع جودة الخدمة للمستهلك، ما يقصد من هذا التنظيم هو وضع حدود لمستويات الخدمة الكهربائية وينبغي الالتزام فيها.
وفند مدير عام المعايير والتنظيمات بهيئة تنظيم المياه والكهرباء بشرح مبسط حول المعايير الـ8 المضمونة لحماية المستهلك واستحقاقه التعويض في حال انخفاض الخدمة عن المستويات المحددة وأول معيار هو الوقت اللازم لتسجيل الخدمة باسم المستهلك الفعلي وهي تغطي حالات كثيرة مثل مشاكل تقاذف مسؤولية سداد فاتورة الكهرباء بين المستأجر ومالك العقار ومدة هذا المعيار ثلاثة أيام عمل.
وتابع: والمعيار الثاني إيصال خدمة الكهرباء للمستفيد الجديد أيضاً لها وقت محدد للتوصيل ويشمل إضافة عدادات كهرباء جديدة، وتقوية العدادات الموجودة وطلبات الخدمة لمبنى تحت الإنشاء.
والمعيار الثالث هو الوقت اللازم لإعادة الخدمة للمستهلك بعد سداد الفاتورة خلال ساعتين وفي حال تجاوز المدة يستحق المستهلك تعويضاً والمعيار الرابع فترة الإشعار المخطط يعني لو كان مقدم الخدمة لديه أعمال الصيانة يجب أن يشعر المستهلك قبل انقطاع الخدمة بوقت كاف خلال مدة يومين وفي حال تجاوزها يستحق تعويضاً.
وأضاف: المعيار الخامس وقت حل شكاوى المستهلك حول مشكلة معينة عن الفواتير لمعالجتها، أما المعيار السادس هو الوقت اللازم لإعادة الخدمة في حال الأعطال الطارئة في مدة 6 ساعات وفي حال تجاوزها يستحق تعويضاً، والمعيار السابع أيضاً الانقطاع الطارئ خلال العام والمعيار الثامن هو يتعلق بالأوقات التي يمنع فيها فصل خدمة الكهرباء.
وقال: أما الحالات التي يمنع فيها فصل خدمة الكهرباء: خلال شهر رمضان، وخلال فترة اختبارات التعليم العام، وبعد الساعة 12 ظهراً، وعطلات نهاية الأسبوع، والإجازات الرسمية ويمنع فصل خدمة الكهرباء عن أي مستهلك لديه شكوى على فاتورة لم يتم البت فيها.
وأوضح أن المعايير المضمونة لحماية المستهلك سوف تطبق قبل منتصف الشهر القادم مشيراً أن التعويض يصرف للمستهلك بشكل آلي.