حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مهلة سنة من تاريخ انتهاء الإفصاح عن الآبار غير المرخصة للحصول على رخصة، وبينت أن شهادة الإفصاح لا يعني التملك، مشيرة بأنها تمكن حاملها من الحصول على العديد من الخدمات، منها تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط.
وكانت مهلة الإفصاح قد انتهت في 15 سبتمبر الحالي، حيث أكدت الوزارة أنها تلقت أكثر من 200 ألف طلب إفصاح منذ بداية انطلاق المهلة والتي استمرت لعامين.
وبينت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وقت سابق أن مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تطبيقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية في حال عدم الترخيص ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.
يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت في وقت سابق عن الشروط والضوابط اللازمة لحفر واستخدام آبار المياه الجوفية، حيث تتضمن تصحيح وضع الآبار القائمة غير المرخصة ورخصة مزاولة مهنة حفر الآبار، وذلك استنادًا إلى نظام المياه الجديد.
وقسمّت الوزارة تلك الشروط والضوابط لثلاثة أنواعٍ، الأولى رخصة بئر مياه، وتشمل رخصة حفر بئر، أو تعميقها، أو تنظيفها، أو ردمها، أو تصحيح وضع بئر محفورة بدون رخصة، فيما خُصصت الرخصة الثانية لاستخدام مياه بئر، فيما جاءت الثالثة لمزاولة مهنة حفر الآبار الجوفية.
وأوضحت أن الشروط العامة لإصدار رخصة بئر مياه، تتضمن عدم السماح لأي شخص بحفر بئر مهما كان نوعها أو الغرض من استخدامها إلا برخصة صادرة من الوزارة، مع تحديد مدة صلاحية الرخصة بعام واحد من تاريخ صدورها قابلة للتجديد، ومدة رخصة استخدام المصدر المائي (البئر) بخمسة أعوام من تاريخ صدورها قابلة للتجديد.
وفصّلت البيئة في شروط وضوابط إصدار رخصة بئر حسب الغرض من الاستخدام، وأفردت قسماً لشروط حفر الآبار في الأراضي الزراعية، وكذلك لحفر الآبار في المشاريع الزراعية، وفي المسالخ، وفي الأراضي المستأجرة من الوزارة لإقامة مصانع أعلاف أو مناحل أو مشاتل زراعية أو عيادات طبية بيطرية، وفي الإنتاج النباتي والسمكي بمناطق الدرع العربي، وفي الأراضي السكنية للأغراض المنزلية (داخل المدن)، وفي الاستراحات، وللأغراض الحضرية (المجمعات السكنية والتجارية والفنادق والمستشفيات وما في حكمها).
كما شملت شروط وضوابط إصدار رخصة بئر حسب الغرض من الاستخدام، حفر الآبار في محطات الوقود، وحفر الآبار التابعة للجهات الحكومية، وفي موارد البادية، وللبلديات، ولمناهل (أشياب) المياه غير الصالحة للشرب، ومشاريع الطرق، وللمناطق الصناعية وما في حكمها لغرض الشرب، وفي مصانع مياه الشرب المُعبأة ومصانع الثلج ومصانع مياه الشرب غير المعبأة، وفي مصانع الطابوق (البلوك) والخرسانة الجاهزة، وفي المشاريع التعدينية وصناعة الإسمنت.