أوضح عضو لجنة السلامة المرورية صالح الغامدي، أن نظام المرور بين عقوبات تَعَمد الحوادث المرورية ضد الآخرين؛ حيث قد تصل للسجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال، وينتج عنها شقان؛ لكلٍّ عقوبته (حق عام للدولة وحق خاص للمتضرر).
وأكد "الغامدي" خلال مشاركته على قناة "الإخبارية"، أن العقوبة هنا تكون على فئتين؛ الأولى تختص بالحادث الذي نتج عنه إصابة بليغة، وتصل فيها مدة الشفاء إلى (15) يومًا أو أكثر، وعليها غرامة مالية بما لا يزيد على (100) ألف ريال أو السجن بما لا يتجاوز السنتين أو بكلتا هاتين العقوبتين معًا، والثانية: أن يتسبب الحادث المروري في وفاة المصاب أو فقده لأحد أعضائه؛ حيث تصل العقوبة في هذه الحالة للسجن أربع سنوات، والغرامة المالية لـ(200) ألف ريال أو بهما معًا.
يُذكر أن المادة 62 من نظام المرور نصت على أن كل مَن ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا، ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك دون إخلال بنا يتقرر للحق الخاص.
كما نصت على أن كل من ارتكب حادثا مروريًّا متعديًّا أو مفرطًا ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يومًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وتَضمنت أنه في ما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2)، من هذه المادة، يحال كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا إلى المحكمة المختصة -وفقًا للإجراءات النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه؛ وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.