بناء على سند نظامي أو أمر قضائي.. بدء سرَيان ضوابط إيقاف الخدمات

سيكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
تم النشر في

بدأ اليوم الخميس سرَيان ضوابط إيقاف الخدمات الصادر من مجلس الوزراء، الذي حُدد بأن يكون بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

وبحسب الضوابط الجديدة، سيكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، ولا يجوز اللجوء إلى عقوبة الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.

ووفقًا للضوابط لا توقف الخدمات إلا بعد أن تُبلغ اللجنة المعنيّ قبل مدة كافية بوسيلة أو أكثر كالرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والاتصال الهاتفي، ومنصة أبشر، والحسابات الحكومية، والعنوان الوطني.

واشترطت ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد، أن تكون على 3 مراحل، الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد. والثانية: يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة. والمرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد، ولا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة.

وأوضحت ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، أن يكون أيضًا على 3 مراحل، الأولى: يتم إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال. وفي الثانية: يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط، ثم المرحلة الثالثة: وتعتبر (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف. ويجب ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة.

تشمل الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات؛ على أن تتضمن النماذجُ الخدمةَ المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف، والسند النظامي لذلك، والبت في الطلبات التي تقدّمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات، واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها، الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية إلى المراحل الثلاث، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه، والتأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.

ويكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائيًّا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف؛ وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.

ويتمكن الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم؛ وذلك في كل مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من هذه الضوابط، إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف.. وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونيًّا؛ يتم التمديد وإبلاغ المعنيّ بذلك من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل المشار إليها في الفقرة (4) من البند (ثانيًا) من هذه الضوابط، تضع اللجنة قواعد عملها.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org