10 ملايين ريال.. عقوبة "المنافسة" على شركة "سيبكو" لإساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق

محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمت برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار
10 ملايين ريال.. عقوبة "المنافسة" على شركة "سيبكو" لإساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن العقوبة المُقررة على الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو)؛ لمخالفتها نظام المنافسة من خلال إساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق.

وقالت: بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام إحدى المنشآت المهيمنة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/ 5/ 1425هـ؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.

وأضافت: بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو)، وقررت معاقبتها لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/ 5/ 1425هـ، والتي نصّت على الآتي: "يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقًا لما تحدده اللائحة، ومن ذلك:

1- "بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق".

والفقرات (2) و (3) و (6) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي نصّت على الآتي: "يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها ومن ذلك:

2- القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة.

3- فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة؛ جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى.

4- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى.

وتضمّن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (10.000.000) عشرة ملايين ريال على الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو) مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار، بالقضية رقم (5794) لعام 1444هـ.

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

ودعت الهيئة كل المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني: www.gac.gov.sa.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org