سيدات يستحسنَّ فكرة توثيق خلاف الأزواج بتسجيل صوتي لإثبات إدانته

"الزامل" لـ"سبق": رغم أنه قرينة للاستئناس إلا أنه يعد خرقاً للخصوصية
سيدات يستحسنَّ فكرة توثيق خلاف الأزواج بتسجيل صوتي لإثبات إدانته
تم النشر في
بدر الجبل- سبق- تبوك: استحسنت سيدات فكرة توثيق الزوج بتسجيل صوتي أو مقطع فيديو عند نشوب خلاف بينهما؛ كدليل إثبات عليه أمام المحاكم لمواجهة الزوج في حال إنكاره، جاء ذلك تحت هشتاق: "زوجة_توثق_تلفظ_زوجها_عليها_بفيديو  في محافظة جدة.
 
وحمل الهاشتاق آراء مختلفة لم تخلو من الطرافة، ورأت إحدى مديرات المدارس التماس العذر للنساء حتى وإنْ تصرفن بغرابة مقابل حجم معاناتهن أمام المحاكم، فيما خالفتْها أخرى بأن الحياة الزوجية أسمى من هذه التصرفات، مهما كانت المبررات.
 
وعللت إحدى السيدات عبر حسابها بـ"تويتر" استحسان الفكرة قائلة: "لو قالت كلاماً لن تجد من يصدقها وتُطالب بإحضار شهود؛ لذا فهي اختصرت هذه المعاناة وأحضرت شاهدها معها، فيما حذّر عددٌ من الرجال أقرانهم من باب الطرافة بعدم الإقدام على أي نقاش مع الزوجة قبل سحب جوالها كخطوة احترازية لإخفاء أي أدلة قد تدينه.    
 
وتشير إحصائية رسمية حصلت عليها "سبق" إلى أن المحكمة العامة بمحافظة جدة تصدرت خلال الـ22 شهراً الماضية أربع مدن رئيسة في نظر قضايا الخلع أو إثباته، بـواقع 71 قضية مقارنة مع الرياض، والدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة؛ حيث سجلت الرياض خلال نفس الفترة "39" قضية، والدمام "32" قضية، فيما شهدت مكة المكرمة "5" قضايا، وجاءت المدينة المنورة أقل المدن نظراً لقضايا الخلع بواقع قضيتين فقط.
 
وقال المحامي والمستشار القانوني "عبدالعزيز الزامل" لـ"سبق": إن التسجيل الصوتي أمام جهات التحقيق والجهات القضائية قرينة للاستئناس به، إلا أنه من جهة أخرى فيه خرق لخصوصية الأشخاص، بالإضافة إلى أنه تترتب عليه أضرار من خلال محاولة أن يقوم كل شخص بمسك واستغلال زلات الآخرين من خلال الحياة اليومية، حيث قد ينتج عنه الابتزاز أو تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وأكد "الزامل" أن فكرة التسجيل الصوتي بشكل عام ستقود إلى عدم استقرار الحياة اليومية وتخوف كل شخص من الآخر، فمن باب أولى حماية خصوصية الحياة الزوجية من باب الستر؛ ولكون درء المفاسد مقدماً على جلب المصالح، فالشريعة حرمت التجسس على الآخرين دون إذن.
 
وأضاف أن النظام وضع ضوابط وشروطاً محددة فيما يتعلق بمراقبة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال؛ فلها حرمة لا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة؛ وفقاً لأحكام المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org