وأردفت الوزارة: "تقاضي أي مكتب عقاري لعمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5% من قيمة العقد الإجمالي يعدّ مخالفة للأنظمة واللوائح التي وضعتها الوزارة، حيث نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على أنه " لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5%، من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تجدّد لمدد أخرى، وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة".