وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مرضٍ" التظلم منه خلال 15 يوماً من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين يكون مدير شؤون الموظفين بينهم ويرأسها أكبرهم من حيث المرتبة الوظيفية، بحيث يتولى مدير شؤون الموظفين التحضير لاجتماعاتها.