"الفياض" يؤكد أهمية نظام المعاملات المدنية ويكشف عن أبرز ملامحه

قال: يمثل نقلة كبرى ضمن منظومة الـتشريعات المتخصصة والإصلاح القضائي
 المستشار ماجد بن زيد الفياض
المستشار ماجد بن زيد الفياض
تم النشر في

أكد المستشار الدكتور ماجد بن زيد الفياض أهمية نظام المعاملات المدنية، الذي يمثل نقلة كبرى ضمن منظومة الـتشريعات المتخصصة والإصلاح القضائي.

وقال "الفياض": صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ ويتكون من (١٣٥) صفحة، و(٧٢١) مادة، وكان أبرز ملامحه: إلغاء مواد من نظام المرافعات الشرعية، ومادة من نظام المحاماة، وإلغاء تعريفات من نظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية، وعُدّلت فقرة من نظام المحاكم التجارية، وعدلت فقرة من نظام التوثيق، وعُدّل تعريف العقار بالتخصيص من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.. وتسري أحكام النظام على جميع الوثائق التي حدثت قبل العمل به.

وأضاف: "بدأ النظام بباب تمهيدي تَضَمّن خمسة فصول، ثم قُسّم النظام إلى (ثلاثة) أقسام رئيسية: القسم الأول الالتزامات وهي الحقوق الشخصية، ثم القسم الثاني العقود المسماة، ثم القسم الثالث الحقوق العينية.. وخُتِم بالأحكام الختامية وضمنها فصلان".

وتابع المستشار "الفياض": باب التمهيد يحتوي على تطبيق النظام في جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها؛ فإن لم يوجد نص طُبّقت القواعد الكلية في الأحكام الختامية؛ فإن لم يوجد طبّقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لهذا النظام، ويحتوي على (29) مادة وعلى (5) فصول: الفصل الأول تطبيق النظام، الفصل الثاني الأشخاص، ويتضمن (فرعين)، الفرع الأول الشخص ذو الصفة الطبيعية، والثاني الشخص ذو الصفة الاعتبارية.. الفصل الثالث الأشياء والأموال، الفصل الرابع أنواع الحق، الفصل الخامس استعمال الحق.

وأردف: "القسم الأول الالتزامات للحقوق الشخصية، ويحتوي هذا القسم على (277) مادة وعلى (5) أبواب: الباب الأول مصدر الالتزام، واحتوى على تطبيق الأحكام على العقود المسماة وغير المسماة، وينشأ العقد بارتباط الإيجاب والقبول لإحداث أثر نظامي، واشتمل الباب على (5) فصول، الفصل الأول العقد ويتضمن (6) فروع، الفرع الأول أركان العقد (الرضى، والمحل والسبب)، الفرع الثاني إبطال العقد وبطلانه (حق الإبطال، البطلان، آثار إبطال العقد وبطلانه)، الفرع الثالث النيابة في العقد، الفرع الرابع آثار العقد، الفرع الخامس تفسير العقد، الفرع السادس فسخ العقد وانفساخه، الفصل الثاني التصرف بإرادة منفردة، الفصل الثالث التصرف بإرادة منفردة ويتضمن (4) فروع، الفرع الأول مسؤولية الشخص عن فعله، الفرع الثاني المسؤولية عن فعل الغير، الفرع الثالث المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء، الفرع الرابع التعويض عن الضرر، الفصل الرابع الإثراء بلا سبب ويتضمن (3) فروع: الفرع الأول دفع غير المستحق، الفرع الثاني الفضالة، الفرع الثالث عدم سماع الدعوى".

وأكمل: " الفصل الخامس النظام وآثار الالتزام، واحتوى على وجوب المدين تنفيذ التزامه؛ فإذا امتنع نُفّذ عليه جبرًا شرط استيفاء شروط التنفيذ وإلا بقي في ذمته الديْن، واشتمل الباب على (3) فصول: الفصل الأول التنفيذ العيني، الفصل الثاني التنفيذ بطريق التعويض، الفصل الثالث ضمانات تنفيذ الالتزام، ويتضمن (4) فروع: الفرع الأول استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة)، الفرع الثاني دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه، الفرع الثالث حبس المال، الفرع الرابع الإعسار. الباب الثالث الأوصاف العارضة على الالتزام واحتوى على الشرط والأجل، وتعدد محل الالتزام وطرفيهما، واشتمل الباب على (3) فصول، الفصل الأول الشرط والأجل ويتضمن (فرعين)، الفرع الأول الشرط، الفرع الثاني الأجل، الفصل الثاني تعدد محل الالتزام، الفصل الثالث تعدد طرفي الالتزام، ويتضمن (4) فروع: الفرع الأول تضامن الدائنين، الفرع الثاني الدين المشترك، الفرع الثالث تضامن المدينين، الفرع الرابع عدم قابلية الالتزام للانقسام. الباب الرابع انتقال الالتزام واحتوى على حوالة الحق والديْن والتنازل عن العقد، واشتمل الباب على (3) فصول: الفصل الأول حوالة الحق، الفصل الثاني حوالة الدين، الفصل الثالث التنازل عن العقد. الباب الخامس انقضاء الالتزام واحتوى على انقضاء الالتزام بالوفاء أو بما يعادل وفاءه أو دون الوفاء به".

وأكد: "شَمِلَ الباب (3) فصول، الفصل الأول انقضاء الالتزام بالوفاء، ويتضمن (3) فروع: الفرع الأول طرفا الوفاء، الفرع الثاني رفض الوفاء، الفرع الثالث محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته، الفصل الثاني انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، ويتضمن (3) فروع: الفرع الأول الوفاء البديل، الفرع الثاني المقاصة، الفرع الثالث اتحاد الذمة، الفصل الثالث انقضاء الالتزام دون الوفاء به، ويتضمن (3) فروع: الفرع الأول الإبراء، الفرع الثاني استحالة التنفيذ، الفرع الثالث عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى).

وأشار "الفياض" إلى أن القسم الثاني في النظام كان للعقود المسماة، وشمل العقود الواردة على الملكية والمنفعة والعمل، وعقود المشاركة والكفالة والتأمين، ويحتوي القسم على (300) مادة وعلى (5) أبواب: الباب الأول العقود الواردة على الملكية واحتوى على عقد البيع والمقايضة والهبة والقرض والصلح، واشتمل الباب على (6) فصول: الفصل الأول عقد البيع ويتضمن (6) فروع، الفرع الأول المبيع والثمن، الفرع الثاني آثار عقد البيع (التزامات البائع والمشتري)، الفرع الثالث البيع في مرض الموت، الفرع الرابع بيع النائب لنفسه، الفرع الخامس بيع الحقوق المتنازع فيها، الفرع السادس بيع ملك الغير، الفصل الثاني عقد المقايضة، الفصل الثالث عقد الهبة ويتضمن (3) فروع: الفرع الأول إنشاء عقد الهبة، الفرع الثاني آثار عقد الهبة، الفرع الثالث الرجوع في الهبة، الفصل الرابع عقد القرض، الفصل الخامس عقد الصلح، الفصل السادس عقد المسابقة.

وأضاف: "يحتوي الباب الثاني العقود الواردة على المنفعة، واحتوى على عقد الإيجار والإعارة، واشتمل الباب على (فصلين)، الفصل الأول عقد الإيجار ويتضمن (5) فروع: الفرع الأول إنشاء عقد الإيجار، الفرع الثاني إنشاء التزامات المؤجر، الفرع الثالث التزامات المستأجر، الفرع الرابع انتهاء عقد الإيجار، الفرع الخامس إيجار الأرض للزراعة، الفصل الثاني عقد الإعارة ويتضمن (3) فروع: الفرع الأول إنشاء عقد الإعارة، الفرع الثاني آثار عقد الإعارة، الفرع الثالث انتهاء عقد الإعارة. الباب الثالث العقود الواردة على العمل؛ وفيه أن العقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل بمواد أو بدون مقابل، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه، واشتمل الباب على (5) فصول: الفصل الأول عقد المقاولة ويتضمن (5) فروع: الفرع الأول إنشاء عقد المقاولة، الفرع الثاني التزامات المقاولة، الفرع الثالث التزامات صاحب العمل، الفرع الرابع المقاولة من الباطن، الفرع الخامس انتهاء عقد المقاولة.. الفصل الثاني عقد العمل، الفصل الثالث عقد الوكالة ويتضمن (4) فروع: الفرع الأول إنشاء عقد الوكالة، الفرع الثاني التزامات الوكيل، الفرع الثالث التزامات الموكل، الفرع الرابع انتهاء عقد الوكالة".

وأردف "الفياض" أن "الفصل الرابع عقد الإيداع، ويتضمن (4) فروع: الفرع الأول إنشاء عقد الإيداع، الفرع الثاني التزامات المودع لديه، الفرع الثالث التزامات المودع، الفرع الرابع انتهاء عقد الإيداع، الفصل الخامس عقد الحراسة. الباب الرابع عقود المشاركة، واحتوى على وجوب كتابة عقد المشاركة، واشتمل الباب على (3) فصول، الفصل الأول عقد الشركة ويتضمن (3) فروع: الفرع الأول إنشاء عقد الشركة، الفرع الثاني آثار عقد الشركة، الفرع الثالث انتهاء عقد الشركة، الفصل الثاني عقد المضاربة ويتضمن (3) فروع: الفرع الأول إنشاء عقد المضاربة، الفرع الثاني آثار عقد المضاربة، الفرع الثالث انتهاء عقد المضاربة، الفرع الرابع انتهاء عقد الوكالة، الفصل الثالث عقد المشاركة في الناتج ويتضمن (3) فروع: الفرع الأول أحكام عامة، الفرع الثاني عقد المشاركة الزراعية. الباب الخامس عقود الكفالة وعقد التأمين، ويشمل (فصلين)، الفصل الأول عقد الكفالة، ويتضمن (3) فروع: الفرع الأول إنشاء عقد الكفالة، الفرع الثاني آثار عقد الكفالة، الفرع الثالث انتهاء عقد الكفالة، الفصل الثاني عقد التأمين.

وأكد "الفياض" أن القسم الثالث يتحدث عن الحقوق العينية وشمل الحقوق العينية الأصلية والتبعية، واحتوى هذا القسم على (113) مادة وعلى (بابين). الباب الأول الحقوق العينية الأصلية واحتوى حق الملكية والحقوق المتفرعة عنها" ويشمل الباب (فصلين)، الفصل الأول حق الملكية ويتضمن (3) فروع: الفرع الأول أحكام عامة لحق الملكية (نطاق الحق، قيود الملكية، الملكية الشائعة وقسمتها، ملكية الوحدات العقارية)، الفرع الثاني أسباب كسب الملكية (إحراز المباحات، كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية، الالتصاق، العقد، الشفعة)، الفرع الثالث أثر الحيازة على الملكية، الفصل الثاني الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، ويتضمن (4) فروع: الفرع الأول حق الانتفاع، الفرع الثاني حق الاستعمال وحق السكنى، الفرع الثالث حق الوقف، الفرع الرابع حق الارتفاق (إنشاء حق الارتفاق، بعض أنواع حق الارتفاق، آثار حق الارتفاق، انتهاء حق الارتفاق)، الباب الثاني الحقوق العينية التبعية واحتوى على سريان النصوص النظامية الخاصة بالحقوق التبعية، واشتمل الباب على أحكام ختامية و(فصلين)، الفصل الأول قواعد كلية، الفصل الثاني العمل بهذا النظام.

ولفت المستشار "الفياض" إلى أن القواعد الكلية وعددها (41) هي من التشريعات النوعية التي تم تضمينها في الأنظمة السعودية.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org