أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنها تتابع باستمرار التزام مقدمي الخدمة الكهربائية سواءً الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق، بتنفيذ التعويضات لمستهلكي الكهرباء، وذلك حسب ما نص عليه دليل المعايير المضمونة لخدمات مستهلكي الكهرباء.
ويشمل الدليل المعايير التي توضح الحد الأدنى من مستوى الخدمة الكهربائية، ومدى جودة تقديمها للمستهلك، وذلك في إطار دقيق يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواءً مقدمي الخدمة الكهربائية أو المستهلكين.
وأشارت الهيئة إلى أنه من حق المستهلك استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع، وأنه يستحق تعويضاً في الحالات التالية، كما أن التعويض يتم آلياً ودون تقديم طلب من قبل المستهلك: عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال (3) ساعات للمدن و(5) ساعات فيما عداها، عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال (24) ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية، عدم الإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط له قبل يومين من موعد الانقطاع، انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من أربع مرات بمدة تزيد على (4) ساعات لكل انقطاع خلال السنة، عدم إيصال الخدمة الكهربائية لمنشأة جديدة خلال (40) يوم عمل من تاريخ السداد.
وقالت الهيئة: إن هذه المعايير تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الكهربائية والمستهلك من خلال المعايير التي يجب على جميع مقدمي الخدمة الالتزام بها لضمان تحقيق المستوى المتوقع بصورة معقولة، وفي حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير فيجب عليه تعويض المستهلك آلياً.