نصت المادة الـ406 من نظام المعاملات المدنية على أن أي اتفاق على قمار يُعدُّ باطلاً.
وتناول الفصل السادس تحت عنوان (عقد المسابقة) تفاصيل هذا الأمر؛ إذ جاء فيه:
الفصل السادس: عقد المسابقة. المادة الثالثة بعد الأربعمائة: المسابقة عقد يلتزم بمقتضاه شخص ببذل جعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
المادة الرابعة بعد الأربعمائة: يصح في المسابقة أن يكون الالتزام بالجعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصح أن يكون من جميعهم.
المادة الخامسة بعد الأربعمائة: إذا كانت المسابقة بين فريقين عد كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
المادة السادسة بعد الأربعمائة: يقع باطلاً كل اتفاق على قمار.