أكدت النيابة العامة أنه يحظر إدخال أو محاولة إدخال إلى السجون ما يستعمل في الإخلال بأمنها، أو تهريب مسجون، أو موقوف، مشيرة إلى أن هذه المخالفات يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة 5 سنوات.
وقالت النيابة العامة: كل من أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف ما يستعمل في الإخلال بأمنها، أو هرَّب مسجوناً أو موقوفاً أو حاول أن يهرِّبه، أو اشترك في ذلك بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، يوجب المساءلة الجزائية ويعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
وأضافت النيابة العامة: أنه "يعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دور التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات".