قبل 91 عامًا، أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ موافقته على التعليمات الخاصة بطائفة الخياطين، مكوّنة من 21 مادة، لتطوير المهنة والعناية بها وحفظ حقوق العاملين بها والمستفيدين منها، بل كانت المرجعية فيها إلى المشيخة والأمناء وكبار أهل الحرفة المعنيين بمعالجة المشكلات وحلّها بين العامل والعميل.
التعليمات الخاصة نُشِرتْ في 1353هـ، وعبر صحيفة "صوت الحجاز" ـ أول صحيفة تصدر في عهد الملك عبدالعزيز ـ، وخاصة بطائفة الخياطين ومشيختهم، ووثّقت تفاصيلها "دارة الملك عبدالعزيز" ونشرتها عبر موقعها الإلكتروني.
تنظيم القطاع
تفاصيل لائحة سوق العمل ومواده في عهد "المؤسّس" لتنظيم القطاع، جاءت كالتالي: "شيخ الخياطين مربوط بأمانة العاصمة في جميع معاملاته المتعلقة بمهنة الخياطة، ويجب أن يكون كل فرد من الخياطين تابعًا للمملكة، وحسن السلوك، ويُعيّن "الشيخ" أمينين اثنين يقومان بانتخاب الطائفة حسب الأصول. وعلى كل فرد من الخياطين أن يقوم بإعطاء الكفالة اللازمة عن نفسه، ويُسلّمها لشيخ الحرفة، وأن يكون ذلك سنويًا حسب الأصول، ويقوم الشيخ بطبع أوراق الكفالات".
13 قرشًا
وشملت التعليمات التنظيمية: "يتقاضى الشيخ من كل فرد من الخياطين ثلاثة عشر قرشًا أميريًا عند إعطاء الكفالة اللازمة، وتبيان ذلك، ولا يسوغ لشيخ الخياطين ونقيبه تقاضي شيء من الخياطين خلاف ما هو مقرّر، ولا يُمكن لأي صانع أن يصبح معلمًا إلا بعد اختباره لدى الشيخ والأمناء وظهور كفاءته وموافقة معلمه في الصنعة.. وفي حالة رغبة أي صانع أن يكون معلمًا ولم يوافق معلمه، فيجري اختباره بوساطة الشيخ والأمناء وكبار أهل الحرفة، ومتى ما ظهرت مقدرته وكفاءته يُعتبر معلمًا.
الانتقال بحجة واضحة
وذُكِرَ في المواد أيضًا: "لا يسوغ انتقال أي صانع يكون مرتبطًا بمعلم تلقاء أجرة أن يخرج من يد معلمه إلا بحجة واضحة تثبت لدى هيئة الأمناء وتسوّغ له حق الخروج، وكل من أصبح معلمًا في صنعة الخياطة على الطريقة المنصوص عليها هذه الخياطة ويصدر منه خلف في المواعيد أو اختلاس في الأجرة أو خلل في التفصيل أو الخياطة وما هو في هذا المعنى يكون مسؤولًا عن عمله وتقصيره أمام شيخ الطائفة إذا راجعه صاحب العمل ويؤاخذ على ما وقع منه".
نصوص التلف والضياع
واحتوى التنظيم للمهنة في عهد "المؤسّس": "لا يجوز لأي معلم قبول أي صانع إلا بعد إخبار شيخ الخياطين، ومتى ما أتلف خياط قطعة قد أوكل إليه تفصيلها أو خياطتها تلفًا لا يُتدارك أو بدّلها بأخرى فإنه يضمن ثمنها لصاحبها. وإذا أتلف الخياط القطعة تلفًا يتدارك؛ وعجز عن إصلاح هذا التلف، فعلى صاحب القطعة مراجعة شيخ الخياطين ويُصلح ذلك لدى خياط آخر؛ ويُكلّف الأول بما يلزم لها من قيم وقماش وأجرة خياطة. وفي حالة تنازل الخياط وصاحب القطعة عن الأجرة فيكون النظر فيها لشيخ الخياطين وأمنائه؛ فإذا لم يُوفقا بينهما فمرجعهما أمانة العاصمة.
الخياط الذي يفقد قطعة من القماش يُعد مهملًا؛ ويُكلّف بضمان قيمة القطعة التي فقدها، وكل من يُخالف مادة من هذه المواد يُعطى في حقه القرار اللازم من مشيخة الخياطين والأمناء، ويُقدّم القرار لأمانة العاصمة لإجراء المقتضى نحوه، ويُعتبر مفعولاً بهذه التعليمات من تاريخ التصديق عليها ونشرها في الجريدة.