سمحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، والتي أقرتها وزارة الخدمة المدنية ويبدأ العمل بها في رمضان المقبل للموظف الحكومي بالاشتغال في ستة أعمال، حيث أكدت أن تلك الأعمال لا تعد اشتغالاً بالتجارة.
وتضمّنت هذه الأعمال: بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلّتها، وتملّك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية، بالإضافة إلى القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطهم صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية، وبيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري.
وذكرت اللائحة أنه يعدّ من قبيل الإنتاج الفكري: تقديم الرأي والاستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية وما شابهها، على ألا يؤثر أو يتعارض ذلك مع أداء أعمال ومهمات الوظيفة التي يشغلها، إضافة إلى تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات، وممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي.
يُذكر أن اللائحة حظرت على الموظف عدة أمور من ضمنها الاشتغال بالتجارة والتزوير واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة الوظيفية وقبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، والاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معيناً من الحكومة، وإعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض عليهما، إضافة إلى الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للنظام.