نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل قرار وزير التعليم الذي صدر بداية شهر رجب الجاري، وتضمن إقرار الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية .
واشتملت الضوابط على تشكيل لجنة في الوزارة بقرار من الوزير، تُعنى بمراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وتختص بالآتي:
أ- مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بتسجيل رسومها الدراسية وأي تغيير يطرأ عليها من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة الرابعة.
ب- مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنة.
2- رفع تقرير سنوي إلى الوزير متضمناً حجم التغيّر السنوي في مستوى الرسوم الدراسية لدى المدارس ومبررات التغيير، وتوصياتها والمعالجات المقترحة.
ونص القرار على أن تنعقد اللجنة الرئيسة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة.
وأكدت الضوابط على:
1- تلتزم المدرسة بتسجيل رسومها الدراسية وتاريخ نفاذها وأي تغيير عليها من خلال بوابة التعليم الأهلي على الرابط الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية (http://fef.moe.gov.sa)، وفي جميع الأحوال تحدد المدرسة الرسوم الدراسية وتسجيلها عبر البوابة قبل سنة من بدء العام الدراسي، ولا يعتد بأي تعديل يطرأ على الرسوم بعد تلك المدة، ولا يجوز زيادتها في أثناء العام الدراسي.
2- تنشر وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود أي خلاف.
وجاء القرار بأنه ستتم معاملة المدرسة التي لا تلتزم بهذه الضوابط وفقاً للأحكام الواردة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8/ 1395هـ.
وأكدت الضوابط على أن تراجع اللجنة الرئيسة هذه الضوابط كل عامين وتعرض لصاحب الصلاحية تعديلها -إذا لزم ذلك- وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.