"قانوني": الجهات التمويلية للمركبات ملزمة بإعادة مبلغ التأمين للمستأجر حال عدم حدوث حوادث

اشترط انتهاء العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر
المستشار القانوني عبدالرحمن الربعي
المستشار القانوني عبدالرحمن الربعي
تم النشر في

كشف المستشار القانوني عبدالرحمن جابر الربعي، عن أحقية من اشترى سيارة إيجار منتهٍ بالتمليك من البنوك أو شركات التمويل، في أن يطالب بقيمة مبالغ التأمين الزائدة المدفوعة للمؤجر عن كل سنة لا يتم فيها حادث مروري، وهذه المبالغ الزائدة ناشئة عن الفرق بين قيمة القسط الأساس قبل تطبيق خصومات التأمين وبعد تطبيقها، وذلك بعد انتهاء العلاقة التعاقدية وتملك المستأجر للسيارة.

وقال "الربعي" لـ "سبق"، إن ما نصت عليه المادة السادسة من ضوابط التأمين الشامل على المركبات الصادر بتاريخ 02 /12 /1441هـ، ويتم تصفيتها من الجهة التمويلية خلال 30 يومًا من انتهاء العلاقة التعاقدية ولكل سنة حساب مختلف يعود على عدم وجود حادث خلال السنة والخصم الممنوح للمستأجر من شركات التأمين، والجهة المختصة لتقديم الشكاوى هي مؤسسة النقد ولمن تضرر من قرار مؤسسة النقد التظلم أمام لجنة الفصل في المنازعات التمويلية، كما أنه يجب الانتباه إلى أن الدعاوى التمويلية لا تسمع بعد مضي خمس سنوات من انتهاء العلاقة التعاقدية.

واستشهد المستشار القانوني بمثال توضيحي قائلا : "لو كانت قيمة السيارة 100.000 ريال وقيمة القسط التأميني الأساس للسيارة 4000 ريال على سبيل المثال خصم عدم وجود مطالبات 30 % فإن قيمة القسط بعد الخصم 2800 ريال والزائد 1200 ريال يضعها المؤجر في حساب المستأجر".

واوضح "الربعي" أن المادة 3/9 المذكورة في النظام التمويلي للشركات الصادر بتاريخ 13 / 08/1433 هـ حصل حولها جدا من حيثية من يتحمل قيمة التأمين على المركبة هل هو المؤجر أم المستأجر، وحيث جرى تفسيرها من بعض أعضاء لجنة تسوية المنازعات التمويلية بعد صدور لائحة الضوابط على أن المنظم لم يتطرق إلى التكاليف المادية وإنما الغاية هي ضمان قيام المؤجر باعتباره مالكًا للسيارة باتخاذ كل الإجراءات التعاقدية المتعلقة بالحماية التأمينية على السيارة، ومن يتحمل القيمة المادية هو المستأجر.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org