عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً تعزيرية مختلفة على 23 مداناً من خلية إرهابية مكونة من 36 شخصاً.
ووصلت مدد السجن لبعض المدانين إلى 20 سنة والمنع من السفر.
ومن بين المحكوم عليهم اليوم مقيم يمني انضم لخلية تحريضية للترويج للفكر المنحرف، وغيرها من الجرائم التي ارتكبها.
كما حُكم اليوم على مواطن أدين بعدة مخالفات إضافة لاستمرار إصراره على المنهج التكفيري ومشاركته في إثارة الشغب داخل السجن.
والخلية التي تواصل المحكمة محاكمة أفرادها كان من ضمنها مقيم يمني تم ترحيله إلى بلاده، كما أن اثنين من أفرادها قُتلا في سوريا إضافة إلى تواجد أربعة من أفرادها خارج المملكة والستة كانوا قد أفرج عنهم خلال مجريات المحاكمة في الفترة الماضية.
وفيما يلي تفاصيل الأحكام:
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وانضمامه لخلية تقوم على تحريض الشباب على الفكر التكفيري والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك وشروعه في الخروج للقتال في العراق وتستره على من لهم صله بالتنسيق لذلك وتنسيقه لأشخاص للخروج للعراق للمشاركة في القتال ومناقشته مع التنظيم استراتجيه تتمثل في اغتيال بعض ولاة الأمر والمشايخ والضباط واستعداده بإيصال مبلغ وقدره (50.000) لشخص خرج للقتال في أفغانستان وجمعه تبرعات للتنظيم الإرهابي باستخدام وثائق أيتام وأرامل للتدليس على المتبرعين وإيهامهم بأن تبرعاتهم لصالح المحتاجين وتستره على من يقوم بذلك وتستره على قيام أحد أعضاء التنظيم تسليم أحد الأشخاص مبلغ وقدره مائة ألف ريال وطرحه لفكره القيام بعمليات إرهابية في الداخل وتستره على شخص يملك مكتبه تحتوي على كتب تكفيرية وتستره على تجمعات في استراحات يتردد عليها أصحاب الفكر الضال وتستره على ما يخطط له التنظيم من اقتحام سجن الحائر ومحاولته الخروج منه بطريقه غير نظامية وقيامه باستئجار سيارة باسمه لشخصين مطلوبين أمنياً واستعداده على تهريبهما لليمن واتفاقه مع أحد الأشخاص لأجل ذلك مقابل مبلغ قدره عشرة آلاف ريال واتفاقه مع أحد الأشخاص على اغتيال شخصين من الأجانب المقيمين على أرض المملكة والتدرب على ذلك وتحديد المكان والزمان واستئجاره سيارة لأجل ذلك والترصد لهما في المكان والزمان المحددين وتوسطه لأحد الأشخاص لدى شخص مريض نفسياً لأخذ جواز سفره مقابل مبلغ لاستخدامه في عمل غير نظامي وتستره على قيام أحد الأشخاص بإخفاء أجهزة الهواتف المحمولة العائدة لأحد الأشخاص المقبوض عليهم ومرافقته أحد الأشخاص من الجنسية البنغالية وطلب هذا الشخص من البنغالي تزويده بجواز سفر مزور مقابل مبلغ وتستره على طلب أحد الأشخاص منه جواز سفر منتهي الصلاحية لكون ذلك الشخص يستطيع تزوير الجوازات وتستره على قيام أحد الأشخاص العاملين في أحد الأجهزة الأمنية بتعديل مهنه شخص عسكري إلى متسبب مقابل مبلغ مالي وعزرته المحكمة لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأموال المضبوطة معه بناء على المادة (16) من ذات النظام وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بانضمامه لخلية من أصحاب الفكر المنحرف تقوم على تحريض الشباب على الخروج لمواطن الفتنة والقتال وتستره على قيام شقيقه بإيواء اثنين من المتهمين في منزله حينما كانا مطلوبين أمنياً وتنسيقه خروج أحد الأشخاص للقتال في أفغانستان وتستره على قيام أحد الأشخاص بالتنسيق لشخصين للخروج إلى أماكن الصراع مع أحدهما جواز سفر تم أخذه من صاحبه دون عمله وتواصله مع منسق بأفغانستان لأجل ذلك ومشاهدته الأفلام القتالية عبر الإنترنت مع أحد الأشخاص واستلامه مبلغ أربعمائة ألف ريال على دفعات من شخص ربطه به المنسق في أفغانستان وسلمها لأشخاص حددهم له المنسق لدعم المقاتلين في أفغانستان وعزرته المحكمة لقاء ما ثبت في حقه بأن يسجن لمدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وانضمامه لخلية من أصحاب الفكر المنحرف تقوم على تحريض الشباب على الخروج لمواطن الفتنة والقتال واجتماعه ببعض رفقائه ممن ينتهجون المنهج التكفيري ومشاهدتهم مقاطع إعلامية تحث على العنف وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدى ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع تستره على رفقائه بعد أن طلبا منه ترك عمله العسكري بزعم أنه عمل محرم وفقاً لمنهجهما المنحرف وتخزينه في جهاز هاتفه المحمول ما من شأنه المساس بالنظام العام وحضوره اجتماع تطرق من خلاله إلى كفر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم اقتناعه بذلك إلا أنه لم ينكر عليهم وتستر عليهم وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجتماعه وعلاقته بأصحاب هذا المنهج وعدم الإبلاغ عنهم وعلمه بخروج عدد من الأشخاص للمشاركة في مواطن الفتنة والقتال وعدم الإبلاغ عنهما وحيازته كتاباً ممنوعاً وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة الكتاب المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وحضوره اجتماعاً ضم أشخاصاً من أصحاب الفكر الضال تم التطرق فيه لتنظيم القاعدة الإرهابي والدعاء له ولمن يناصرونه بالتمكين وعدم الإبلاغ عنهم وتحريضه بعض أقاربه على الخروج للمشاركة في القتال الدائر في العراق تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى السابع بالاجتماع بأصحاب الفكر الضال المنحرف ومن يقومون بتحريض الشباب على الانتماء للفكر الضال والخروج لمواطن الفتنة والقتال للمشاركة في القتال الدائر هناك وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بتضليل جهة التحقيق بإدلائه بمعلومات غير صحيحة عند بداية التحقيق معه وعلمه بقيام شقيقه بالخروج لمواطن الفتنة والقتال والتنسيق لخروج الشباب إلى هناك وتستره عليه ونقضه لما سبق أن تعهد بالالتزام به وعزرته المحكمة لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة سنة وستة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع بقيامه بسرقة جوازي سفر عائدين لأثنين من أشقائه وتقديمهما لأحد الأشخاص من أصحاب الفكر المنحرف بغرض السفر بها لمواطن الفتنة والقتال وتعاطي الحشيش المخدر. وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملاء من المسلمين حد المسكر ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية مدة ثلاث سنوات
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واستغلاله أحد بيوت الله للتأثير على أحد الأحداث وإقناعه ببعض الشبهات بشأن الخروج للقتال والعلاقة بأهل الكتاب واستغلال وضعه كونه مشرفاً على إحدى حلقات تحفيظ القرآن بأحد مساجد الرياض والتأثير على الطلاب ببعض الشبهات التكفيرية وعدم الإبلاغ عن ما ذكره له أحد الأشخاص من البحث عن طريق يوصله بالمقاتلين في اليمن. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعزمه الخروج لمواطن الفتنة والقتال (العراق) للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه وارتباطه بأحد الأشخاص لهذا الغرض وعدم الإبلاغ عنه وإيصاله أحد الخارجين للقتال الدائر في العراق بسيارته من مدينة بريده لمدينة الرياض ومقابلته للمنسق ودعمه شخصاً له صله بخروج الشباب للقتال بمبلغ عشره آلاف ريال دعماً منه للمقاتلين وعزرته على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بشروعه في الخروج لمواطن الفتنة والقتال (أفغانستان) للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه وشروعه بالتنسيق لخروج آخرين للقتال هناك وعدم الإبلاغ عن أحد الأشخاص الذي أبدى له استعداده بتنسيق سفره لأفغانستان وتخزينه في حاسبه الآلي مواضيع تحث على العنف وتؤيد الفكر التكفيري وأصحاب الفكر الضال والدخول على مواقع مشبوهة على شبكة النت وتواصله مع أحد أصحاب الفكر الضال. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث عشر بالافتيات على ولي الأمر بالشروع للخروج للقتال في أماكن الصراع وتمويل الإرهاب بسعيه لجمع تبرعات لصالح المقاتلين ومشاهدته لفلم يحث على العنف والخروج للقتال وحيازته لذاكره قلميه تحتوي على مواد محظورة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع عشر بتستره على إيواء أحد الأشخاص لأحد المطلوبين أمنياً ومقابلته له ورغبته الخروج للمشاركة في القتال الدائر في أفغانستان تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه ومن ثم عدوله عن هذه الفكرة وقيامه بإيصال شخصين على سيارته الخاصة من مدينة الرياض إلى المدينة المنورة بعد أن علم بعزمهما الخروج للقتال في أفغانستان ومعرفته بحصول أحد الأشخاص على جواز سفر مزور وعدم الإبلاغ عنه والاشتراك في جريمة التزوير من خلال قيامه بإيصال ظرف يحتوي على مبلغ خمسة آلاف ريال وثلاث صور شخصية عائدة لأحد المطلوبين إلى أحد الأشخاص لغرض استخراج جواز سفر مزور للمطلوب أمنيا ونقله مبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال من مدينة الرياض لمنطقة القصيم وتسليمه لشخصين يرغبان في الخروج للقتال في أفغانستان واستلامه من أحدهم مبلغ تسعة عشر ألف ريال لتسليمه لشخص آخر. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس عشر بارتباطه بأشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وتستره على أحد رفقائه بعد علمه أنه ينسق لخروج الشباب للقتال في أفغانستان واستلامه مبلغ وقدره خمسون ألف ريال يخص المقاتلين في أفغانستان من أحد الأشخاص وتسليمه أحد الأشخاص ونقله أحد المطلوبين أمنياً على سيارته الخاصة إلى أحد رفقائه الذي قام بإيوائه لديه وتستره على أحد الأشخاص الذي خرج للقتال في أفغانستان وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس عشر بقيامه على تحريض الشباب على الخروج لمواطن الفتنة والقتال وتنسيقه لخروج شخصين للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه وتسليمه رفيقه مبلغ ألف ريال من قبله وعشرين ألف ريال استلمها من أحد الأشخاص وعشرة آلاف ريال استلمها من أحد الأشخاص واستلامه مبلغ عشرة آلاف ريال من أحد الأشخاص وتسليمها لشخص يكنى (أبو محمد) دعماً للمقاتلين وحيازة سلاح ساكتون نارية ومسدس وعدد (24) طلقة مسدس والاشتراك في حيازة ثلاثة أسلحة رشاشه دون ترخيص وقيامه بإيصال رفيقه وشخص آخر يكنى (أبو عزام) من مدينة بريده إلى محافظة القريات تمهيداً لخروجهما خارج المملكة وقيامه بإيصال رفيقه وشخص آخر من مدينة بريده إلى مدينة الدمام تمهيداً لخروجهما للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة وحيازته لأشرطة وكتب تحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام وعزرته المحكمة لما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع عشر بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وارتباطه بأشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وقيامه بنقل وبتهريب شخصين مطلوبين أمنياً من منطقة الرياض لمنطقة القصيم مع علمه بأنهما مطلوبان وتجنبه نقاط التفتيش الأمنية على الطريق خوفاً من القبض عليهما والمساعدة في نقل أشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف من مدينة الرياض إلى محافظة وادي الدواسر تمهيداً لتهريبهم إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وعلمه بذلك والإقامة معهم في إحدى الشقق والمساعدة في نقل وإخفاء مبلغ وقدره أربعون ألف ريال يخص أحد أصحاب الفكر الضال أثناء سفرهم من الرياض إلى محافظة وادي الدواسر وإيواؤه شخصين في شقة استأجرها لهذا الغرض تمهيداً لتهريبهما لليمن باسم قريب له دون علمه وإخفاؤه عدداً من أجهزة الهاتف المحمول لدى والدته لشخصين بعد القبض عليهما من قبل رجال الأمن والاشتراك في حيازة سلاح مسدس وعزرته المحكمة لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن عشر بعلاقته وتواصله مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وعزرته المحكمة لما ثبت في حقه بأن يسجن لمدة أحدى عشر شهراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع عشر بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وانضمامه لخلية من أصحاب الفكر المنحرف تقوم على تحريض الشباب على الخروج لمواطن الفتنة والقتال ومشاهدته لمواد تحرض على تكفير ولاة الأمر بصحبة شخصين من أصحاب الفكر الضال وإتباعه استراتيجية التنظيم المتمثلة في اعتناقه المنهج القتالي والتكفيري والخروج والنفير للالتحاق بتنظيم القاعدة في أي مكان يوجد به خصوصاً في أفغانستان والعراق ومبايعة أمير التنظيم على السمع والطاعة والقيام بأي عملية تطلب من قبل أمير التنظيم والاشتراك مع رفقائه في نقل مبلغ أربعين ألف ريال وإخراجه لمواطن الفتنة والقتال وسعيه لإيجاد طريق للخروج للقتال خارج المملكة تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه والشروع في الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن عن طريق التسلل والقتال في صفوفه والاختفاء عن أعين رجال الأمن في شقة استأجرها مع أحد الأشخاص لتدارس موضوع خروجه لليمن وقيامه بمناصحة أحد الأشخاص بترك العسكرية وفقاً لمعتقده الفاسد ومحاولته الحصول على جواز سفر يخص أحد الأشخاص لاستخدامه في الخروج به لمواطن الفتنة والقتال خارج المملكة وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العشرين بارتباطه بأشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم ومحاولته الخروج لمواطن الفتنة والقتال العراق للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه ومحاولته تشكيل مجموعة إرهابية للقيام بعمليات اغتيال للأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة وبحثه ورصده لأماكن وجودهم وشروعه في عملية اغتيال شخصين من الأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة بعد التخطيط والترتيب والترصد لهما واستئجار سيارة لهذا الغرض وشراء السلاح ومحاولة إطلاق النار عليهما وحيازة وشراء مسدس بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وقناعته وإصراره على القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي المملكة وذلك بالبحث عن المجمعات السكنية التي تضم الأجانب للقيام بقتلهم وحيازته ذاكرة قلمية (فلاش ميموري) تحتوي على فتاوى منظري الفكر التكفيري وأبي مصعب الزرقاوي ومواد تحث على العنف وكذلك موسوعة تتحدث عن تصنيع المتفجرات، وكذلك ما ضبط بجهازه الحاسب الآلي من مجلدات وصور لمواقع ينوي استهداف ساكنيها وقيامه بتصنيع المتفجرات في منزله لاستهداف الأجانب المقيمين على أراضي المملكة بزرعها تحت سياراتهم وتصوير العملية ونشرها في شبكة النت المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات وشروعه في الخروج لليمن بطريقة غير نظامية وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنها أربع سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الأسلحة المضبوطة معه بناء على المادة (50) من ذات النظام ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الواحد والعشرين بعزمه الخروج للقتال في أفغانستان والعراق دون إذن ولي الأمر وحيازة وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام وعلاقته بأصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم ووصفه بعض الحكام والمشايخ بالخيانة لعدم سماحهم بنصرة المجاهدين على حد زعمه وقوله بشرعية التنظيم في أفغانستان والعراق واعتقاده بأن ما يقوم به في تلك الأماكن جهاداً وتأييده للعمليات التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي ضد أهداف أجنبية على أراضي المملكة وضد الأشخاص المعاهدين المقيمين على أراضيها واتفاقه مع أحد الأشخاص على تسليمه مبلغ خمسة آلاف ريال لإرساله لأحد الأشخاص الموجود في أفغانستان وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها خمسة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وانضمامه لخلية من أصحاب الفكر المنحرف تقوم على تحريض الشباب على الخروج لمواطن الفتنة والقتال وسماعه تسجيلاً صوتياً لأحد المطلوبين في أحد تلك الاجتماعات وانتهاجه مع مجموعته التي ينتمي لها منهج يقوم على اعتناق المنهج التكفيري والقتالي والنفير والالتحاق بتنظيم القاعدة في أي مكان خارج المملكة ومبايعة أمير التنظيم على السمع والطاعة وتنفيذ توجيهاته ثم القيام بالعمليات في أي مكان يختاره التنظيم وجمعه مبلغ وقدره اثنان وأربعون ألف ريال ومحاولة إخراجها خارج المملكة لدعم التنظيمات الإرهابية خارج المملكة بعد أن عزم أن يدعم به الخارجين للقتال في أفغانستان وتستره على الأول بعدما علم أنه يجمع التبرعات لتجهيز الخارجين للالتحاق بتنظيم القاعدة وعزمه الخروج للقتال في أفغانستان بعد سرقة جواز خاله وشروعه في الخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية مع رفقائه للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك بعد التنسيق مع أشخاص في نجران لاستقبالهم وتزويدهم بالسلاح وإخراجهم خارج الحدود السعودية تهريباً وحيازته رسالة تمجد وتمتدح أصحاب الفكر الضال المنحرف وحيازته لمواد حاسوبيه محظورة واشتراكه بأعمال الشغب داخل السجن من خلال خروجه من غرفته عبر فتحة التلفاز وإغلاق باب الشبك الخاص بالعنبر وإصراره على منهجه التكفيري أثناء محاكمته وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وأفهمت المدعى عليه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاجه المنهج التكفيري فللمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين بمحاولته الخروج لمواطن الفتنة والقتال (أفغانستان) للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه وارتباطه بأشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف ومن يقومون بالتنسيق للسفر إلى مواطن الفتنة والقتال وتستره عليهم وعزرته المحكمة لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه في ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبجميع ما تقدم فقد حكمت المحكمة للحق العام وبإعلان الحكم للمدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بعد إفهامهم بأن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم وطلبوا تسليمهم نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية وتم إفهامهم باستلام صورة من القرار الشرعي هذا اليوم وأن لهم من هذا اليوم ثلاثين يوما لتقديم لائحة اعتراضية وإذا مضت المدة ولم يقدموا فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف، وجرى إفهام المدعى عليهم الذين أوقفوا مدة أكثر من مدة الحكم بسجنهم وطالبوا بالتعويض بأن مطالبتهم بالتعويض تكون بدعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.