صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد ومشفوعها جدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل اللائحة وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها، وفق الآتي:
أولاً: تعديل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها ليصبح خمسين شخصاً.
ثانياً: تحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بمبلغ (10.000) ريال، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم؛ وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها؛ وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية؛ وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام؛ وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها؛ وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
ثالثا: تحديد عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بـ(1000) ريال، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي؛ ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص؛ وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات)، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
وبيّن المصدر أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.