أوضحت النيابة العامة اليوم الأربعاء عبر حسابها على منصة "إكس" أن نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا حدد حالات إقامة الدعوى الجزائية ضدهم.
وأكدت أن الدعوى الجزائية لا تُقام ضد المُبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في حالة ثبوت أن بلاغ المُبلِّغ كيدي، أو أن شهادة الشاهد زور، أو حال ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب، أو تضمنت إهمالاً جسيمًا.
وقالت النيابة العامة: "في جميع الأحوال لا تُقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية، وفق نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا".