رصدت "سبق"، عودة ظاهرة مخالفات التسول في عدد من أحياء العاصمة الرياض، وجميعهم من الجاليات الوافدة من النساء والأطفال، وبعضهن يستغل الأطفال الرضع لاستعطاف المارة.
وينتشر ممارسو التسول في عدد من الأحياء حول المواقع التي يجتمع فيها أكبر عدد من الناس، ويتخذون صورًا وسبلًا مختلقة في التسول؛ أبشعها استغلال الأطفال حتى الرضع منهم، والادعاء بأنهم بحاجة لمستلزمات، أو إجبار صغار السن على طلب المال من المارة، أو جعلهم يبيعون أشياء زهيدة مع تدريبهم على التودد للشخص وتقبيله للشراء منهم، بالإضافة لمن يستغل إعاقته ويبرزها للتسول وهؤلاء من الرجال وأغلب تواجدهم في الجوامع وقت انصراف المصلين.
كما ظهر ضمن المشاهدات انتشار النساء -جميعهن وافدات- في مداخل بعض الجوامع وعند الإشارات المرورية ومداخل المجمعات التجارية والصيدليات وأجهزة الصرف.
حاورت "سبق" أحد الأطفال المجبرين على التسول، من جنسية عربية مجاورة، والذي تم الالتقاء به يستجدي المارة في مجمع بيع أجهزة الاتصالات بالمرسلات؛ حيث ذكر أن والده هو من يطلب ذلك، وعند سؤاله أين والده أشار إلى الجهة الأخرى وكأنه يراقبه من بعيد، ثم كان السؤال "أليس الأفضل لك أن تلعب وتشاهد الرسوم المتحركة وتستمتع بطفولتك؟" قال: "أحب أفلام الكرتون" ومضى.
وتستدعي هذه المخالفات التذكير بتنبيهات النيابة العامة، بأن استغلال الأطفال في التسول من جرائم الاتجار بالبشر، وتصل عقوبتها إلى السجن (15) سنة والغرامة مليون ريال؛ وذلك وفقًا للمادة (2.3) من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كذلك المادة 3 من نظام حماية الطفل؛ حيث يعد إيذاءً أو إهمالًا للطفل استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.
كما يشدد الأمن العام كذلك على التكاتف المجتمعي لمكافحة التسول؛ حيث يعد التسول جريمة يعاقب عليها القانون، والتعاون بالإبلاغ عن ممتهني هذه المخالفة عبر التواصل على رقم (911) في مناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.
يُذكر أن المادة الخامسة من نظام مكافحة التسول نصت على أن "يعاقب كل من امتهن التسول أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.
كما نصت على أن "يعاقب كل مَن امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا".
وأشارت إلى أنه "يُبعَد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة".
ونبّهت المادة إلى أنه "تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضِعف الحد الأقصى المقرر لها".