عبدالله البرقاوي-سبق-الرياض: كشفت وزارة الخدمة المدنية، حالات منح راتب الدرجة التالية للمعينين والمرقين، مبينة أن الموظف المعين يمنح راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، وفي حالة كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فإنه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عن التعيين مع جواز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن تتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية.