أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان عن سؤال مفاده: "هل يجوز للزوج منح زوجته حقّ الطلاق؟ وهل لو طلقت زوجها لها الحقّ في التراجع؟ وهل تستمرّ العصمة بيدها؟
وقال الشيخ "السليمان": لا يجوز أن تجعل العصمة والطلاق بيد الزوجة في العقد، ولو وقع شيء من ذلك في العقد فإن العقد يكون باطلًا.
وأضاف: بعد الزواج هناك حالتان: الأولى أن يقول للزوجة إن طلاقها بيدها فهذه المرأة في هذه الحالة إذا ردت هذه الوكالة فإن هذه الوكالة تنقطع، وتنقطع هذه الوكالة كذلك بالجماع، فإذا قال لها إن طلاقها بيدها ثم حصل البناء فإن هذه الوكالة تنقطع.
وأردف: هذه الوكالة تنتهي بنهاية المجلس أم تستمرّ؟ وهذا خلاف بين أهل العلم؛ فبعضهم قال إنه إذا قام من المجلس فإن هذه الوكالة تنتهي، وبعضهم قال إنها تستمرّ بعد المجلس حتى يحصل جماع بينهما أو ترد هي هذه الوكالة أو يتراجع هو عن هذه الوكالة، والقول الثاني هو الأقرب في هذه المسألة.
وتابع: أما لو أنه خيرها مثلما خير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بين البقاء معه أو الطلاق، فهنا يكون الخيار في المجلس فقط، فإذا اختارت الطلاق طلقت مباشرة، وكذلك تنقطع تلك الوكالة بحدوث الجماع، وكذلك بتراجع الزوج نفسه عن هذا الأمر، ويكون ذلك في نفس المجلس، ولو قاما من هذا المجلس فإن الوكالة تنقطع.