لم تلق توصية عضوي الشورى، الدكتور عيسى الغيث والدكتورة إقبال درندري، القبول، والتي طالبا فيها المجلس الأعلى للقضاء بتوفير آلية إلكترونية بالتفتيش القضائي لاستقبال الشكاوى على القضاة، وإبلاغ المشتكي بالنتيجة، وهي التوصية الرامية لترسية مبدأ الشفافية، وضمان فتح قنوات موضوعية للشكاوى على القضاة، ومتابعة الشكوى لمعرفة ما يتم حيالها أثناء سير المحاكمات قبل اكتسابها الأحكام قطعية.
واعتذرت اللجنة القضائية عن قبول التوصية لسببين أولهما أنها في الجوانب القضائية التي لا يجوز أن يتدخل فيها المجلس، وثانيهما أن هذا المطلب مُتحقق بمبررين منها وجود خدمة لتقديم الشكاوى أطلقت أخيرًا على موقع المجلس.
وقال العضوان بمسوغاتهما إن التوصية لمعالجة الشكاوى المتكررة من المستفيدين، سواءً من رافعي الدعاوى أو من أوكلوهم بالدفاع عنهم من الضعف في متابعة شكاواهم على القضاة وإبلاغهم بالنتيجة.
وأضافا: "هناك حالات واقعية متضررة لم تُبلغ بنتيجة شكواها، سواء تم محاسبة القاضي المشتكى ضده أو لا، والمطلوب هو من باب الشفافية والإنصاف وحفظ حقوق المواطنين".
وأردفا: "هناك عددٌ من المشكلات في خدمة الشكوى الإلكترونية في موقع المجلس الأعلى للقضاء، منها: أن الشكوى حددت في الأحكام القطعية، مما يقيّد حق المشتكي في تدارك الضرر منذ البداية قبل إصدار الحكم، وهناك بعض القضاة الذين يرتكبون مخالفات تضر بمصالح أحد المتخاصمين، مثل الحكم من دون وجود أطراف الدعوى، أو دون تمكين الأطراف من الأخذ والرد للدفوع، أو يتعسف في استخدام سلطته، ومن المهم أن يتاح للمتضرر الشكوى الإلكترونية السريعة وفي وقتها لتدارك الضرر، وهذا غير متاح".
وأشارا إلى أن هذه الخدمة كذلك دون آليات واضحة توضح المسار الإداري الإلكتروني للشكوى ومتابعتها على القاضي، حيث يصل المشتكي إشعارًا بأنه تم تقييد الشكوى ويعطى رقمًا، وبعدها عند الاستعلام يجد تحت الإجراء، وقد يترك إلى زمن غير مسمى، وتحفظ شكواه وهو لا يعلم.
وأكدا: "يفترض أن يكون هناك متابعة وتوضيح لأي دائرة تفتيش حولت الشكوى واسم المسؤول، وأن يكون هناك وقت محدد لا يتجاوزه للرد على الشكوى، وتتم معالجتها فيه، وهذا المقصود بالآليات الإلكترونية".
واختتما قائلين: "كما أنه لا توجد آليات ومسار واضح إلكترونيًا، أو متابعة جيدة للشكاوى، حسب مدة معينة، والتبليغ بالنتيجة غير متحقق؛ لذا هذه التوصية مهمة لتعزيز الشفافية في الأداء حسب المتبع عالميًا، وضمان لجودة الخدمات القضائية".