من جهته، قال مدير عام المتاحف بالهيئة "الدكتور عوض الزهراني": "لا بد من شرح ما تضمنه نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/3" وتاريخ "1436/1/9" في الفصل السابع بمادته "70"، من أنه لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة، على أن تحدد اللوائح شروط منح الترخيص، مؤكداً في الوقت ذاته أن أمن المتحف حالياً سواء كان مرخصاً أو غير مرخص هو مسؤولية صاحب المتحف".