
أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أبرز الأحكام التي تضمّنها نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، مؤكدة أهمية الالتزام بالضوابط النظامية التي تنظم إجراءات نزع الملكية وتقدير التعويضات للمواطنين.
وبيّنت الهيئة أنه يجب ألا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت على العقار ثلاث سنوات، ويجوز للجهة صاحبة المشروع التمديد لثلاث سنوات إضافية بعد الحصول على موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت.
وأضافت أن المشروع يُعدّ منتهيًا إذا انتهت الحاجة إلى نزع الملكية أثناء تنفيذه، وتُعاد الملكية لأصحابها، مع تعويضهم عن المدة التي وُضع خلالها اليد على العقار، على ألا تتجاوز مدة التعويض تسعين يومًا من انتهاء المشروع.
كما أوضحت الهيئة أنه يحق للمتضررين من ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها التظلّم والمطالبة بالتعويض خلال المدة النظامية المحددة، مشيرة إلى أن إجراءات نزع الملكية تتوقف في حال انتفاء الحاجة للموقع على أن تُخطر الجهة المالكة رسميًا قبل إنهاء الإجراءات.
ويأتي هذا الإيضاح في إطار حرص الهيئة العامة لعقارات الدولة على تعزيز الشفافية ورفع الوعي بحقوق الملاك والمتعاملين مع العقارات المتأثرة بالمشروعات الحكومية.