ألزمت المحكمة العامة بالرياض طبيبًا يعمل في مستشفى حكومي بدفع دية القتل الخطأ لورثة متوفى، كان قد ذهب إلى المستشفى يشكو من ألم في صدره، وبعد عمل التحاليل اللازمة وتخطيط القلب قام الطبيب بطمأنة المريض بقوله "ما فيك إلا العافية"، ووصف له مسكنًا دون تنويمه، وعقب عودته إلى منزله تعرض المريض لجلطة، وفارق الحياة على إثرها؛ ما دفع أسرته لتقديم دعوى قضائية أمام الدوائر الطبية ضد الطبيب.
صرَّح بذلك إلى "سبق" المحامي والمستشار القانوني خالد مثنى "وكيل الورثة" قائلاً: "تجدر الإشارة هنا إلى أن الخطأ الموجب للضمان (التعويض) ينقسم إلى قسمين: التعدي والتفريط، والتعدي الخطأ الناتج من فعل ما لا يجوز فعله، ويسمى الخطأ الإيجابي. والتفريط هو الخطأ بترك ما يجب فعله (الخطأ السلبي). والطبيب في هذه الحالة فرط في علاج المريض، وسمح له بالخروج رغم حاجته إلى العلاج، وهذا التفريط من الطبيب يجعله في موضع الضامن؛ إذ اجتمع الخطأ (التفريط) والضرر (وفاة الرجل) والرابطة السببية بينها (وفاة الرجل بسبب التفريط)؛ ما يعني أن الطبيب يتحمل مسؤولية موته".
وأضاف: "الدوائر الطبية في المحكمة العامة في الرياض هي المختصة بنظر قضايا الأخطاء الطبية بناء على تعميم المجلس الأعلى للقضاء بعد أن كان الاختصاص ينعقد للهيئات الصحية الشرعية".
وأكد أن الدوائر الطبية بالمحكمة العامة بالرياض أصدرت حكمًا، يلزم الطبيب بدفع دية القتل الخطأ لورثة المتوفَّى.