وفي التفاصيل، أضاف: قررت اللجنة التي عقدت في بحث القرار والتي أوصت في تطبيق المادة العاشرة الفقرة الثانية من لائحة انتهاء الخدمة؛ والتي تنص على أنه "إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار"، وبناء عليه تم الرفع لمقام الوزارة والتي أيدت بدورها القرار وتوجيه إدارة شؤون الموظفين باتخاذ اللازم حيال تطبيق المادة المشار إليها أعلاه.