أقرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف.
وجاء إقرار اللائحة استناداً إلى الأهداف والاختصاصات والمهمات الموكلة إلى الهيئة بموجب المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 496 بتاريخ 14/9/ 1439هـ، التي تقضي بأن (تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وأن لها في سبيل تحقيق أهدافها، تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية، وإنفاذها.
وتشتمل اللائحة الجديدة على 16 مادة، فيما سيبدأ العمل بها بعد مائة وعشرين يوماً.
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 2 رجب 1424هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/ 10/ 1439هـ.
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
اللائحة: لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف.
المصنف: مصنفات حقوق المؤلف المشمولة بأحكام اللائحة، والمستوفية للحماية بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
طالب التسجيل: المؤلف أو أي من أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام النظام.
التسجيل: قيد للمصنف لدى الهيئة.
السجل: قاعدة بيانات يوثق فيها بيانات المصنف بما في ذلك الحقوق والتصرفات التي تطرأ عليه.
المادة الثانية:
تهدف هذه اللائحة إلى:
1. إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب اللائحة.
2. توثيق المصنفات ومنحها شهادة التسجيل بما يعزز الثقة في التعاملات والتصرفات التي ترد عليها.
3. إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل المصنفات لدى الهيئة.
المادة الثالثة:
تتيح الهيئة خدمة التسجيل الاختياري للمصنفات الآتية:
1- التصاميم المعمارية.
2- برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي.
3- أي مصنفات أخرى يصدر بتحديدها قراراً من الرئيس التنفيذي للهيئة.
المادة الرابعة:
ينشأ في الهيئة سجل يوثق فيه بيانات المصنفات المسجلة ومؤلفيها وسنة تأليفها وحالة نشرها وكل ما يتم تسجيله من تعديل، وأي تصرف يرد عليها، وغيرها من البيانات التي تقررها الهيئة.
المادة الخامسة:
لطالب التسجيل أو من يمثله أن يتقدم للهيئة بطلب تسجيل مصنف، أو تعديل مصنف مسجل، أو تسجيل تصرف وارد على مصنف مسجل.
المادة السادسة:
يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية:
1- ألا يكون المصنف أو أي من محتوياته مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة.
2- اكتمال البيانات والمرفقات المطلوبة للتسجيل.
3- أن يقتصر طلب التسجيل على مصنف واحد، ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات.
4- ألا يكون المصنف من المصنفات المستثناة من الحماية في النظام.
5- أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عملاً تحضيرياً لإعداده.
6- سداد المقابل المالي المعتمد وفق أحكام هذه اللائحة.
7- أي ضوابط أو شروط أو متطلبات إضافية تصدر بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
المادة السابعة:
يقدم طلب التسجيل للهيئة إلكترونياً، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
1– اسم طالب التسجيل وجنسيته وصفته وعنوانه، ونسخة من سند الوكالة (إن وُجِد).
2– اسم المؤلف، والاسم المستعار واسم الشهرة (إن وُجِدا)، وجنسيته وعنوانه، وتاريخ الوفاة (في حال وفاة المؤلف).
3– اسم الجهة التي وجهت بالعمل (إن وُجِدت)، وعنوانها والمستند الذي يثبت العلاقة بينها وبين المؤلف.
4- عنوان المصنف ونوعه ووصفه ولغته.
5– اسم الناشر وعنوانه وتاريخ ومكان أول نشر، والرقم الدولي (إن وُجِد).
6– اسم المتصرف إليه، وجنسيته، وعنوانه، ونوع التصرف ومدته ونطاقه الجغرافي، والمستند الذي يثبت وقوع التصرف من المؤلف أو صاحب الحق.
المادة الثامنة:
يرفق بطلب التسجيل ما يأتي:
1- صورة من الهوية الوطنية، أو جواز السفر (للأجنبي)، أو السجل التجاري (للجهات الاعتبارية)، أو الوثائق الثبوتية لغير ذلك من الجهات.
2- نسخة من المصنف وفقاً لطبيعة المصنف.
3- إقرار بصحة البيانات الواردة في الطلب، وبملكية الحق محل التسجيل، وبتحمل طالب التسجيل مسؤولية أي انتهاك لحقوق الغير أو أي مخالفة قد تنتج عن طلبه.
4- أي مرفقات أخرى تطلبها الهيئة.
المادة التاسعة:
يتم تزويد طالب التسجيل برقم تسلسلي يفيد باستلام طلبه، ويجب عليه سداد المقابل المالي للفحص خلال ثلاثة أيام من تقديم طلب التسجيل، وذلك عبر قنوات السداد المعتمدة لدى الهيئة، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يعتبر الطلب كأن لم يكن.
المادة العاشرة:
تقوم الهيئة بفحص الطلب والتحقق من استيفاء البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل، وتصدر الهيئة قرارها حيال طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ سداد المقابل المالي للفحص أو من تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للهيئة أن تكلف طالب التسجيل بموجب إخطار يوجه إليه، بتقديم أي مستندات أو بيانات أخرى تراها ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهلة المحددة يعتبر طلبه كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
المادة الثانية عشرة:
1- إذا تبين للهيئة أن طلب التسجيل استوفى الشروط المقررة فإنها تخطر طالب التسجيل بذلك، ويجب على طالب التسجيل سداد المقابل المالي لتسجيل المصنف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار وذلك لإتمام قبول التسجيل، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يعد الطلب كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد المقابل المالي للفحص.
2- إذا تبين للهيئة أن طلب التسجيل لم يستوفِ الشروط المقررة فإنها تصدر قراراً برفض طلب التسجيل موضحاً به أسباب الرفض، ويتم إخطار طالب التسجيل بذلك.
المادة الثالثة عشرة:
تصدر الهيئة شهادة التسجيل بعد إتمام قبول التسجيل، ويجوز للهيئة إشهار التسجيل بأي وسيلة تحددها.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز شطب البيانات المقيدة في السجل إلا بناء على قرار مسبب من الرئيس التنفيذي للهيئة أو بحكم قضائي نهائي.
المادة الخامسة عشرة:
1- لا يترتب على عدم تسجيل المصنف أو عدم تسجيل ما يطرأ عليه من تصرفات إخلالاً بالحماية أو الحقوق التي يقررها النظام.
2- لا يعد إصدار شهادة التسجيل تصريحاً باستغلال المصنف أو تداوله أو عرضه أو نشره.
3- تستوفي الهيئة المقابل المالي المستحق تطبيقاً لأحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول المرافق.
المادة السادسة عشرة:
1- يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
2- تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشرها.