"التجارة" تُشهّر بالمواطن "يوسف بن سالم بن خلف الجهني" والمقيم "نبيل محمد شعبان أبو شحادة" لارتكابهما جريمة التستر في قطاع الإيواء السياحي

وزارة التجارة
وزارة التجارة

شهّرت وزارة التجارة بيوسف بن سالم بن خلف الجهني (سعودي الجنسية) هوية وطنية رقم (XXXXXX6580) ونبيل محمد شعبان أبو شحادة (فلسطيني الجنسية) هوية مقيم رقم (XXXXXX4743) بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في قطاع الإيواء السياحي بالمدينة المنوّرة.

جاء صدور الحكم بعد ثبوت منح المواطن للمقيم أدوات التصرف في المنشأة وتمكينه من مزاولة نشاط تشغيل الفنادق والشقق المفروشة لحسابه الخاص من خلال استئجار المقيم للوحدات العقارية بغرض استثمارها وإعادة تأجيرها.

كما ضبطت بحوزة المقيم أدلة مادية ومستندات وبطاقة الصرف الآلي العائدة للمؤسسة؛ ما يؤكّد تصرفه فيها تصرف المالك، وزيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته "مندوب مبيعات" ومحاولته إخفاء الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع بهدف تحويلها إلى خارج المملكة بشكلٍ غير نظامي.

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنوّرة المتضمن فرض غرامة مالية 200 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدّد على ضرورة التزام المنشآت التجارية كافة بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري، وهي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً.

إضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.

ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org