
بيّن الباحث الشرعي أحمد قاسم الغامدي، عدم حرمة الأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، مشيرًا إلى أنها قضية خلافية بين جمهور الفقهاء.
وقال "الغامدي" لـ"سبق": "اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فذهب أحمد وإسحاق إلى أن على من أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وأظافره، وحجتهم ما روي عن أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يُضحي؛ فلا يمس من شعره وبشره شيئًا". أخرجه مسلم. بينما ذهب الشافعي إلى جواز الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد الأضحية، وقال: لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره؛ لحديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئاً مما يجتنب منه المحرم. متفق عليه. ونُقل عن الشافعي وبعض أصحاب أحمد ورواية عن مالك؛ القول بكراهة ذلك فقط؛ كما نُقل عن أبي حنيفة ومالك عدم الكراهة".
وأضاف "الغامدي": "الراجح القول بأن من أراد أن يضحي فلا يحرم عليه الأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا؛ لأن حديث أم سلمة الذي احتجّ به من حرم ذلك لم يصحّ مرفوعًا عند جماعة من المحققين من أهل الحديث؛ فقد أعلّوه بالوقف، وجزم بوقفه الدارقطني والطحاوي وابن عبدالبر، وهو الصواب. وتفصيل أدلة ترجيح الوقف تطيل المقال هنا، وليس هذا محلها، ويؤكد صحة القول بالجواز حديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئًا مما يجتنب منه المحرم".
وتابع: "حديث عائشة رضي الله عنها هذا مخرج في الصحيحين ومتفق على صحته، أما حديث أم سلمة فأُعِلّ بالوقف؛ أي أنه لم يصحّ من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى هذا لا حرج على من أراد أن يضحي في الأخذ من شعره وبشره؛ لحديث عائشة المتفق على صحته، ولثبوت ضعف حجة من قال بالتحريم، فضلاً عن أنها مسألة مختلف فيها بين الفقهاء".