محامٍ لـ"سبق: التعزير والسجن والغرامة تنتظر مروجي المخدرات.. بلغوا عنهم

قال: الدولة تتعامل مع البلاغات بسرية تامة ليتم تدارك الأمر قبل أن تغرق السفينة
رمضان الحنتوشي
رمضان الحنتوشي

تُعد قضايا تجارة المخدرات وتعاطيها من أكثر القضايا انتشارًا في الآونة الأخيرة، إذ أكد لـ"سبق" رمضان بن مخلف الحنتوشي، المحامي والمستشار القانوني، أن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تُعد بمثابة حجر الأساس لجرائم غسل الأموال، كما تُعد من الجرائم العابرة للحدود، عن طريق العصابات الإجرامية الخطيرة، والمافيات الدولية الخبيثة.

وأشار إلى أن هدفها تدمير عقول الشباب، وتشتيت أمن المجتمعات؛ وذلك من أجل نشر الفساد والرذيلة؛ لتنفيذ خططهم الإجرامية المسمومة، ضد المملكة العربية السعودية، ولذلك شنت القيادة الرشيدة حفظها الله، الحملات الاستباقية؛ لبتر واستئصال بؤر الفساد والدمار بكل حزم وعزم وبلا هوادة؛ للقضاء على تلك الآفة الخطيرة، ونشر وتثقيف الأُسر بمسؤوليتها عن مراقبة أبنائها ومنعهم من الانحراف؛ حتى لا يصدر منهم الانخراط والانجراف من أناس تستهدف عقولهم ليس لهم ذمة ولا تخاف الله.

وشدد "الحنتوشي" على أهمية الإبلاغ عن أي أمرٍ يُثير الريبة حتى لا يصبح أبناؤنا مُتعاطين ومروجين للمواد المُخدرة المُختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع البلاغات بسرية تامة؛ ليتم تدارك الأمر قبل أن تغرق السفينة؛ حيث إن الهدف الرئيس وراء هؤلاء مروجي المواد المُخدرة ومُهربيها إلى داخل البلاد، هو ضرب أمن الوطن ومقدراته، وتدمير عقول شبابه ومدخراته.

ولفت المحامي "رمضان الحنتوشي" إلى أن هناك عقوبات لهذه الجريمة الخطيرة، وهي تنقسم إلى جزءين: أصلي وتكميلي، نص عليها نظام مكافحة المُخدرات والمؤثرات العقلية، وهي من الجرائم المُنظمة التعزيرية، والتي أشدها القتل تعزيرًا.

وأشار إلى ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من النظام بالسجن والغرامة والمنع من السفر والمصادرة والإتلاف، وللمحكمة المُختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من جهة التحقيق المُختصة، في أي مرحلة من مراحله أو في حال النظر في القضية عند توفر أسباب مُقنعة أن تحكم باجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمُهربي المخدرات أو تُجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، وذلك إلى أن يتم الحكم بالقضية، إذا وجدت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر تلك الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الإجرامية المذكورة في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح أنه يجوز بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المُخصصة لهذا الغرض.

وأشار إلى أنه تتم مُعالجة مُتعاطي المواد المُخدرة بسرية تامة مع التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يُفشِ من المعنيين بتلك المعلومات شيئًا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال سعودي.

كما أوضح "الحنتوشي" أن كل من ضُبط يتردد على مكان مُعِّدٍ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك أثناء تعاطيه مع علمه بما يجري في ذلك المكان، ويتم توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة، ويلزم أن يشتمل الحكم القضائي الجزائي على تحديد الوصف الجرمي، وذلك كما نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وللمحكمة أن تُعـدِّل الوصف الجرمي الوارد في الدعوى وفقًا لما جاء في المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية، وعليها أن تُعطي الفعل الوصف الذي يستحقه.

واختتم قائلاً: "نعلم جميعًا بأن المملكة العربية السعودية تعمل بقصارى جهدها على مُساعدة مواطنيها ومُساندة أبنائها، ليس مُعاقبة المدمنين بل مُعالجتهم والوقوف إلى جوارهم حتى تمام شفائهم وإعادة تأهيلهم لمواجهة المجتمع السعودي من جديد".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org