تعد كاميرات المراقبة من أفضل الأنظمة التي تساعد على كشف الجرائم وأطرافها، وحقق الاعتماد عليها نجاحاً في نزع غموض كثير من الحوادث، مما دعا الكثير من المواطنين إلى الاعتماد عليها في المنشآت التجارية والسكنية وغيرها.
وجاء قرار "مجلس الوزراء" يوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 هـ، المُوافق 5 أكتوبر 2022 المتضمن فرض تركيب الكاميرات الأمنية للمراقبة بكافة الطُرق الرئيسة بالمملكة العربية السعودية، وأيضاً التقاطعات داخل المُدن، وكافة الطُرق السريعة التي من خلالها يتم الربط بين المُحافظات والمُدن بالمملكة ليدعم تنظيم تركيبها والاستفادة منها بشكل نظامي.
وأوضح الدكتور زياد بن محمد بن مسفر؛ المتخصص في القانون والإدارة والهندسة، لـ"سبق"، أن النظام ينشئ عدداً من الضوابط الأمنية، مما يُوجِد ثقة رقمية بين الأفراد والجهات الحكومية ذات الصلة، حيث يحدّد الضوابط المتعلقة بالموقع وآليات تركيب الكاميرات وربطها، كما يعمل على استثناء المواقع التي تتسم بالخصوصية الفردية من عمليات تركيب الكاميرات، وذلك وفقًا لما ورد في المادة السادسة من النظام. إضافةً إلى ذلك، تم حصر صلاحية الاطلاع ومعالجة التسجيلات على الجهات المعنية في حال كانت هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، وفقًا للمادة السابعة من النظام.
وبيّن ابن مسفر؛ أن النظام نص على استخدام كاميرات المراقبة الأمنية واللوائح ذات الصلة على تجاوزات استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، إذ يفرض النظام عقوبات على البث أو الإرسال أو تعديل التسجيلات أو مخالفة فترة الحفظ المقررة. كما ينص على عقوبات تركيب الكاميرات في الأماكن الخاصة أو مخالفة الشروط المتعلقة بموقع تركيبها. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على عقوبات على إتلاف أو تدمير المعدات أو التسجيلات وما إلى ذلك وفقا لما ورد بالمادة الثانية عشرة من النظام، الأمر الذي استتبع بأن يخضع نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لإشراف وزارة الداخلية، حيث إنها الجهة المعنية بمتابعة وضبط المخالفات المتعلقة بأحكام النظام.
وقال ابن مسفر؛ إنه بموجب هذا القرار أصبح من اللازم على أي نشاط تجاري جديد أو قائم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، حيث لا يتم الترخيص للمواقع والمحال التجارية بممارسة نشاط ما أو تجديد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط، إضافة إلى ما سبق، يقيد النظام أيضًا ممارسة تركيب الكاميرات على الشركات المرخصة من قِبل وزارة الداخلية ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، وفقًا لما ورد بالمادة الخامسة من النظام. كما يجب اتباع المواصفات الفنية للكاميرات الأمنية الواردة في وثيقة الشروط، ونظراً لأن القطاع السكني من القطاعات التي ينظمها نظام استخدام الكاميرات الأمنية، فإنه يتطلب تركيب وصيانة وتشغيل كاميرات مراقبة على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بمدى حجية هذه الدلائل ومقاطع الفيديو الخاصة بهذه الكاميرات ومدى الاعتداد بها قانوناً واعتبارها دليلاً مادياً وقوياً في اثبات الجرم المرتكب أياً كان نوعه فإنه يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها".. وفقا لما هو وارد بالمادة الثالثة والخمسين من نظام الإثبات.
وتابع ابن مسفر: حظر النظام تداول تلك الصور أو مقاطع الفيديو، إذ فرض عقوبات، تُفرض غرامة مقدارها (عشرون ألف ريال) لكل مَن يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام؛ حيث يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال-، أو بناء على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.
وأضاف: رتب على من يُخالف قرار وضع كاميرات المراقبة الأمنية في القطاع السكني والتجاري غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، لم يركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط. كما يُشترط لأي نشاط تجاري جديد أو قائم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، حيث لا يتم الترخيص للمواقع التجارية بممارسة نشاط ما أو تجديد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.
وحول منح النظام بعض الجهات المُصرح لها بالاطلاع على تسجيلات الكاميرا، قال إنه يحق لوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كانت هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طُلب منها ذلك، وذلك وفقًا للمادة السابعة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية. على تتولى وزارة الداخلية وبالاشتراك مع عدد من الجهات إصدار وثيقة الشروط التي تتضمن المواصفات الفنية والتقنية لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وتابع ابن مسفر: وفقًا للمادة الرابعة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يجب على الخاضعين لأحكام النظام -بمن فيهم أصحاب العمل التجاري، وأصحاب العقار السكني- الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق.
واختتم حديثه قائلاً: وفيما يتعلق بالشروط الفنية للكاميرات تحدد وثيقة الشروط المواصفات الفنية والتقنية لكاميرات المراقبة الأمنية، كما يحصر النظام حق ممارسة نشاط تركيب الكاميرات للشركات المرخصة من قِبل وزارة الداخلية فقط ووفقًا للمواصفات الفنية والتقنية لكاميرات المراقبة الأمنية الواردة في وثيقة الشروط، وذلك وفقًا لما هو وارد بالمادة الرابعة من النظام.